إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر

          ░9▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا وَجَدَ) الصَّائد (مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ) غير الكلب الَّذي أرسله لا يحلُّ أكله، وذلك كأن أرسلَ مجوسيٌّ كلبًا لأنَّ المرسل كالذَّابح والجارح كالسِّكِّين، وذكاة المجوسيِّ الَّتي انفردَ بها أو شارك فيها لا تحلُّ نظرًا لتغليب التَّحريم على التَّحليل، وكذا الحكم فيما لو شاركَه من تحلُّ ذَكاته بجارحةٍ غير معلَّمة أو بجارحةٍ لا يعلم حالها؛ إذ لا فرقَ بين أن تكون الجارحةُ المشاركةُ لجارحة المرسل من نوعِهَا أو من غيرهِ، كما إذا أرسلَ أحدهما كلبًا والآخر فهدًا أو بازًا، وكذا لو أرسلَ أحدهما جارحةً والآخر سهمًا(1)، ولو رميا سهمين أو أرسلا كلبين، وسبق ما للمُسْلِمِ وقتل الصَّيد، أو أنهاهُ إلى حركةِ المذبوحِ كان حلالًا.


[1] في (م) زيادة: «ولو ذميا».