إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب صيد القوس

          ░4▒ (بابُ) حكم (صَيْدِ القَوْسِ) قال في «القاموس»: القوسُ معروفٌ(1)، وقد يذكَّر، تصغيرها: قُوَيسةٌ وقويس، والجمع: قِسِيٌّ وقُسِيٌّ وأقْواسٌ وقِياسٌ.
          (وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ (وَإِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة أيضًا بلفظ: حدَّثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: (إِذَا ضَرَبَ) الرَّجل (صَيْدًا فَبَانَ) فقطع (مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ لَا يأْكُلُ الَّذِي بَانَ) أي: الَّذي(2) قطع لأنَّه أُبينَ من حيٍّ سواء ذبحه بعد الإبانةِ أم جرحَه ثانيًا، أم تركَ ذبحه بلا تقصيرٍ وماتَ بالجرح (وَيأْكُلُ(3) سَائِرَهُ) إذا مات. ولأبي ذرٍّ عن المُستملي والحَمُّويي: ”وَكُلْ“ بالجزم على الأمر.
          (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ أيضًا: (إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ) أي: عنق الصَّيد (أَوْ وَسَطَهُ) بفتح السين (فَكُلْهُ. وَقَالَ الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة (عَنْ زَيْدٍ) أي: ابن وهبٍ، أنَّه قال: (اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود، ولأبي ذرٍّ: ”على آل عبد الله“ أي(4): ابن مسعود (حِمَارٌ) / وحشيٌّ (فَأَمَرَهُمْ) عبد الله (أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ) وقال: (دَعُوا مَا سقطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ).


[1] في (س): «معروفة».
[2] «الذي»: ليست في (ص).
[3] في (ص): «لا تأكل».
[4] «أي»: ليست في (د).