إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى رسول الله عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية

          5523- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) أبو محمَّد الدِّمشقيُّ ثمَّ التِّنِّيسيُّ الكُلاعيُّ الحافظُ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا) محمَّد (عَنْ عَلِيٍّ ♥ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ المُتْعَةِ) وهي النِّكاح المؤقَّت كأن ينكح إلى شهرٍ، أو إلى قدومِ / زيدٍ، وسمِّي به لأنَّ الغرضَ منه مجرَّد التَّمتُّع دون التَّوالد وغيره (عَامَ خَيْبَرَ وَلُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ) ولأبي ذرٍّ: ”وعن لحوم حمر الإنسيَّة“ وقد أفادَ الحافظُ عبد العظيم المنذريُّ أنَّ لحوم الحمر الإنسيَّة(1) نسخ مرَّتين، ونكاحَ المتعة نسخ مرَّتين، ونسخت القبلة مرَّتين.


[1] قوله: «وقد أفاد الحافظ عبد العظيم المنذري أن لحوم الحمر الإنسية» ليس في (ص) و(م).