إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر

          5521- وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) بنُ الفضلِ المروزيُّ(1) قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ) بنُ سليمان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابنِ عمر العمريِّ (عَنْ سَالِمٍ) هو ابنُ عمر (وَنَافِعٍ) مولاهُ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ ) أنَّه قال: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ) أكلِ (لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ) نهيَ تحريم لنجاستها. وفي حديث أنسٍ في «الصَّحيحين» وغيرهما أنَّه صلعم قال: «فإنَّها رجسٌ» [خ¦5528] وقيل: لأنَّها لم تخمَّس، أو لكونها جلَّالةً كما في أبي داود، ولا امتناع في تعدُّد العللِ الشَّرعيَّة على المرجَّح عند الأصوليين. نعم، التَّعليل بكونها(2) لم تخمَّس فيه نظر‼؛ لأنَّ أكل الطَّعام والعلف من الغنيمةِ قبل القسمة جائز لا سيَّما في المجاعةِ.
          وهذا الحديث قد مرَّ في «غزوة خيبر» [خ¦4215].


[1] في (ص) و(ل) و(م): «الرازي».
[2] في (م): «لكونها».