إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد

          ░18▒ (بابُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) أي: أسَالَه (مِنَ القَصَبِ وَالمَرْوَةِ) حجر أبيض، أو الَّذي يقدح منه النَّار (وَالحَدِيدِ) من ذوات الحدِّ يحلُّ لحديث الطَّبرانيِّ في القصبِ والمروةِ، لا مثقَّل كبُنْدقةٍ وعظمٍ كسنٍّ(1) وظفرٍ لحديث: «اذبحوا بكلِّ شيءٍ فرى الأوداجَ ما خَلا السِّنَّ والظُّفْر» وغيره من الأحاديثِ، وألحقَ بهما باقي العظام. نعم، ما قتلتْه الجارحةُ بظُفْرها أو نابها حلالٌ.


[1] في (م): «وسن».