إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة

          ░25▒ (بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ المُثْلَةِ) بضم الميم وسكون المثلثة، وهي قطعُ أطرافِ الحيوان أو بعضها، وهو(1) حي (وَ) باب حُكم (المَصْبُورَةِ) بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وضم الموحدة، الدَّابة الَّتي تحبسُ حيَّة لتقتل بالرَّمي ونحوه (وَ) باب حكم (المُجَثَّمَةِ) بضم الميم وفتح الجيم والمثلثة المشددة، الَّتي تربط وتجعلُ غرضًا للرَّمي، أو خاصة بالطَّير(2)، فإذا ماتتْ من ذلك حرُم أكلها لأنَّها موقوذةٌ.


[1] في (م): «هي».
[2] في (م): «الطير».