إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي عن لحوم الحمر الأهلية

          5522- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرْهد بنِ مُسَرْبل الأسديُّ البصريُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيد القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بنِ عمر العُمَريِّ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) ولأبي ذرٍّ: ”عن نافع“ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ عمر ☻ أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ) أكلِ (لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) وهذا هو الَّذي عليه أكثرُ أهل العلم، وإنَّما رويتِ الرُّخصة فيه عن ابن عبَّاس ☻ رواه أبو داود في «سننه»، وقد قال الإمامُ أحمد: كرهَ أكله(1) خمسة عشر صحابيًّا، وحكى ابنُ عبد البرِّ الإجماعَ الآن على تحريمها (تَابَعَهُ) أي: تابعَ يحيى القطَّان (ابْنُ المُبَارَكِ) عبد الله فيما وصلَه المؤلِّف في «المغازي» [خ¦4217] (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة: (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، العُمَريِّ (عَنْ سَالِمٍ) أي: ابنِ عبد الله(2) بن عمر ☻ ممَّا وصلَه أيضًا في «المغازي» [خ¦4215] وفصَّل في روايتهِ بين أكل الثُّوم والحمر، فبيَّن أنَّ النَّهي عن الثُّوم من رواية نافعٍ فقط، وأنَّ النَّهي عن الحمر عن سالمٍ فقط، لكن يحيى القطَّان حافظ فلعلَّ عبيدَ الله لم يفصِّله إلَّا لأبي أسامة، وكان(3) يحدِّث به(4) عن سالمٍ ونافعٍ معًا مدمجًا(5)، فاقتصر بعض الرُّواة عنه على أحدِ شيخيه تمسُّكًا بظاهر الإطلاق، قاله في «فتح الباري».


[1] في (ب) و(س): «أكلها».
[2] «ابن عبد الله»: ليست في (د).
[3] في (د): «فكان».
[4] في (م): «يتحدث».
[5] في (م) و(د): «مدرجًا» وهو تحريف.