-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
- باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2618- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن طَرْخان التَّيميُّ البصريُّ (عَنْ أَبِيهِ) سليمان (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن بن ملٍّ _بلام مشدَّدة والميم مثلَّثة_ النَّهْديُّ _بفتح النُّون‼ وسكون الهاء_ مشهورٌ بكنيته مخضرم، عاش مئةً وثلاثين سنة أو أكثر (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق ( ☻ ) أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلعم ثَلَاثِينَ وَمِئة، فَقَالَ) له (النَّبِيُّ صلعم : «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ»؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ) بالرَّفع عطفًا على «صاعٌ»، والضَّمير للصَّاع (فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ) قال الحافظ ابن حَجَر: لم أقف على اسمه، ولا على اسم صاحب الصَّاع (مُشْعَانٌّ) بضمِّ الميم وسكون الشِّين المعجمة، وبعدها عين مهملة، آخره نون مشدَّدة (طَوِيلٌ) زاد المُستملي: ”جِدًّا“ فوق الطُّول، ويحتمل أن يكون تفسيرًا للمُشْعَانِّ، وقال القَزَّاز: المُشْعَانُّ: الجافي الثَّائر الرَّأس، وقال غيره: طويلُ شعر الرَّأس جدًّا، البعيد العهدِ بالدَّهن، الشَّعث، وقال القاضي: ثائر الرَّأس متفرِّقه (بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم ) له: (بَيْعًا) نُصِب بفعل مقدَّر، أي: أتبيع بيعًا أو الحال، أي: أتدفعها بائعًا (أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ) ╕ : (أَمْ هِبَةً؟) عطفٌ على المنصوب السَّابق، والشَّكُّ من الرَّاوي (قَالَ) المشرك: (لَا) ليس هبةً (بَلْ) هو (بَيْعٌ) أي: مبيع، وأُطلِق عليه بيعًا باعتبار ما يؤول / إليه (فَاشْتَرَى) ╕ (مِنْهُ) أي: من المشرك (شَاةً) وللكُشْمِيهَنيِّ(1): ”منها“ ، أي: من الغنم شاة (فَصُنِعَتْ) أي: ذُبِحَت (وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلعم بِسَوَادِ البَطْنِ) منها وهو كبدها، أو كلِّ ما في بطنها من كبد وغيرها، لكن الأوَّل أبلغ في المعجزة(2) (أَنْ يُشْوَى، وَايْمُ اللهِ) بوصل الهمزة: قَسَم (مَا فِي الثَّلَاثِينَ وَالمِئَةِ) الَّذين كانوا معه ╕ (إِلَّا قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ صلعم ) بفتح الحاء المهملة، أي: قطع (لَهُ حُزَّةً) بضمِّ الحاء المهملة، أي: قطعةً (مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ) قال الحافظ ابن حَجَر: أي: أعطاه إيَّاها فهو من القَلْب، وقال العَيْنيُّ: أي: أعطى الحزَّة الشَّاهد، أي: الحاضر، ولا حاجة إلى دعوى القلب، بل العبارتان سواءٌ في الاستعمال (وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ) منها (فَجَعَلَ مِنْهَا) أي: من الشَّاة (قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلُوا(3) أَجْمَعُونَ) تأكيد للضَّمير الَّذي في «أكلوا» من القَصعتين مجتمعين عليهما، فيكون فيه معجزة أخرى؛ لكونهما وسعتا أيدي القوم كلِّهم، أو المراد: أنَّهم أكلوا منهما في الجملة أعمَّ من الاجتماع والافتراق (وَشَبِعْنَا فَفَضَلَتِ القَصْعَتَانِ، فَحَمَلْنَاهُ) أي: الطَّعام الَّذي فضل، وفي رواية المصنِّف في «الأطعمة» [خ¦5382] «وفضل في(4) القَصْعتين»، ولغير أبي ذرٍّ: ”فحملنا“ بإسقاط ضمير المفعول (عَلَى البَعِيرِ. أَوْ كَمَا قَالَ) شكٌّ من الرَّاوي، وفي هذا الحديث: معجزة تكثير سواد البطن حتَّى وسع هذا العدد، وتكثير الصَّاع ولحم الشَّاة حتَّى أشبعهم أجمعين، وفضلت منهم فضلة، حملوها لعدم حاجة أحد إليها.
وهذا الحديث مضى مختصرًا في «البيع» [خ¦2216]‼ ويأتي في «الأطعمة» [خ¦5382] إن شاء الله تعالى.
[1] قوله: «وللكُشْمِيهَنيِّ»: سقط من (ص).
[2] قوله: «أو كل ما... المعجزة» سقط من (م).
[3] زيد في (د): «منها».
[4] في (ب): «من».