-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
- باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب [لا أثر للرجوع في الهبة]
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2578- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ((حدَّثني)) (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) هو العبديُّ السَّابق، قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) الهُذَليُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ) بن محمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيق التَّيميِّ الفقيه أبي محمَّد، المدنيِّ الإمامِ، وُلِدَ في حياة عائشة رضي الله عنها (قَالَ) أي: شُعْبَة: (سَمِعْتُهُ) أي: الحديث الآتي إن شاء الله تعالى (مِنْهُ) أي: من عبد الرَّحمن (عَنِ الْقَاسِمِ) أبيه (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ) من أهلها (وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا) على عائشة (وَلَاءَهَا
ج4ص339
فَذُكِرَ) بضمِّ المعجمة مبنيًّا للمفعول، أي: ذُكر ما اشترطوه على عائشة (لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لعائشة: (اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) ومباحثُ هذا سبقت مرَّات [خ¦2168] [خ¦2536].
(وَأُهْدِيَ) بضمِّ الهمزة (لَهَا) أي: لبريرةَ (لَحْمٌ) وفي نسخة: ((وأَهْدت لها لحمًا)) (فَقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما هَذَا؟ قُلْتُ: تُصُدِّقَ) مبنيًّا للمفعول، زاد في نسخة: ((به)) (عَلَى بَرِيرَةَ) ولأبي ذرٍّ بعد قوله: «لحم»: ((فقيل للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: هذا تُصُدِّقَ به على بَريرَة)) (فَقَالَ) النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ) ومفهومه: أنَّ التَّحريم إنَّما هو على الصِّفة لا على العَيْن، وعلى الرِّواية الأولى يكون السُّؤال والجواب من قوله صلَّى الله عليه وسلَّم، والثَّانية أَصْوب (وَخُيِّرَتْ بَرِيرَة) أي: صارت مخيَّرةً بين أن تفارق زوجها وأن تبقى تحت نكاحه (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن القاسم الرَّاوي: (زَوْجُهَا) مغيثٌ (حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ؟ قَالَ شُعْبَةُ) بن الحجَّاج: (سَأَلْتُ) وفي نسخةٍ: ((ثمَّ سألت)) (عَبْدَ الرَّحْمَنِ) بن القاسم (عَنْ زَوْجِهَا، قَالَ: لَا أَدْرِي أَحُرٌّ أَمْ عَبْدٌ؟) بهمزة الاستفهام وبالميم بعد الهمزة الأخرى، ولأبي ذرٍّ: ((أو عبدٌ)) والمشهور وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ: أنَّه عبدٌ، وخالف أهلُ العراق فقالوا: إنَّه كان حرًّا.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «العتق» و«الزكاة بقصد الهديَّة» [1]، والنَّسائيُّ في «البيوع» و«الفرائض» «والطَّلاق» و«الشُّروط».
ج4ص340
[1] لا يوجد في مطبوع مسلم كتاب بهذا العنوان، وهو بالعنوان العام «الزكاة».