-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد بالعتق
-
باب أم الولد
-
باب بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
حديث: إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين
-
حديث: المملوك الذي يحسن عبادة ربه
-
حديث: لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك
-
حديث: من أعتق نصيبًا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته
-
حديث: كلكم راع فمسئول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع
-
حديث: إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها
-
حديث: إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2553- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل، عارمٌ، السَّدوسيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) الأزديُّ البصريُّ اختلط في آخر عمره، لكنَّه لم يحدِّث في حال اختلاطه (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ العَبْدِ) بالتَّعريف (فَكَانَ لَهُ) وقت العتق، ولأبي ذرٍّ: ”كان له“ (مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ) نُصِب على المفعوليَّة، أي: قيمة بقيَّته (يُقَوَّمُ) ولأبي ذرٍّ: ”قُوِّمَ“ (عَلَيْهِ) باقيه (قِيمَةَ عَدْلٍ) نُصِب على المفعول المطلق، و«العَدل» _بفتح العين_: الاستواء، أي: قيمة استواءٍ، لا زيادة فيه ولا نقص، أي(1): بقيمةِ(2) يومِ الإعتاق (وَأُعْتِقَ) بضمِّ الهمزة وكسر التَّاء (مِنْ مَالِهِ) بنفس الإعتاق، ومشهور مذهب المالكيَّة: أنَّه لا يُعتَق إلَّا بدفع القيمة (وَإِلَّا) بأن كان معسرًا حال الإعتاق (فَقَدْ عَتَقَ) بفتحاتٍ من غير همزٍ (مِنْهُ) أي: ما أعتق(3) المعتق فقط، ويبقى نصيب الشَّريك رقيقًا، ولأبي ذرٍّ: ”أُعتِق“ بهمزةٍ مضمومةٍ وكسر التَّاء منه (مَا عَتَقَ) بفتحاتٍ من غير همزٍ، قالوا: والمطابقة بين الحديث والتَّرجمة من جهة أنَّه لو لم يحكم عليه بعتقه كلِّه عند اليسار لكان بذلك متطاولًا عليه.
وقد سبق هذا الحديث في «باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين» [خ¦2524].
[1] «أي»: ليس في (ص).
[2] في (د1): «قيمة بقيَّته».
[3] في (د1) و(ص): «عتقه».