إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب أم الولد

          ░8▒ (باب) حكم (أُمِّ الوَلَدِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ☺ فيما تقدَّم بمعناه موصولًا في «الإيمان» [خ¦50] (عَنِ النَّبِيِّ صلعم : مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا) أي: سيِّدها؛ لأنَّ ولدها من سيِّدها ينزل منزلة سيِّدها لمصير(1) مال الإنسان إلى ولده(2) غالبًا، ولا دلالة فيه على جواز بيع أمِّ الولد‼ ولا عدمه كما سبق تقريره في «كتاب الإيمان» [خ¦50] فليُراجَع، وقال ابن المنيِّر: استدلَّ البخاريُّ بقوله: «تلد الأَمَةُ ربَّها» على إثبات حريَّة أمِّ الولد، وأنَّها لا تُباع من جهة كونه من أشراط السَّاعة، أي: يعتق الرَّجلُ والمرأةُ أمَّهما الأَمَةَ ويعاملانها معاملة السَّيِّد تقبيحًا لذلك، وعدَّه من الفتن، ومن أشراط السَّاعة، فدلَّ على أنَّها مُحتَرمةٌ شرعًا.


[1] في (د): «فمصير».
[2] في (ص): «لولده».