-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد بالعتق
-
باب أم الولد
-
باب بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
حديث: إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين
-
حديث: المملوك الذي يحسن عبادة ربه
-
حديث: لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك
-
حديث: من أعتق نصيبًا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته
-
حديث: كلكم راع فمسئول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع
-
حديث: إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها
-
حديث: إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2552- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) زاد ابن شبُّويه في روايته: ”فقال محمَّد بن سلامٍ“ ، وكذا حكاه الجيَّانيُّ عن رواية ابن السَّكن، وحُكِي عن الحاكم أنَّه الذُّهليُّ، وقد أخرجه مسلمٌ عن محمَّد بن رافعٍ عن عبد الرَّزَّاق، فيحتمل أن يكون هو شيخ البخاريِّ فيه، فقد حدَّث عنه في «الصَّحيح» أيضًا، قاله في «الفتح» قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين وسكون العين المهملة بينهما، ابن راشدٍ (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) بكسر الموحَّدة (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ☺ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ) لمملوك غيره / : (أَطْعِمْ رَبَّكَ) بفتح الهمزة، أمرٌ من الإطعام (وَضِّئْ رَبَّكَ) أمرٌ من وضَّأه يوضِّئه (اسْقِ رَبَّكَ) بهمزة وصلٍ، ويجوز قطعها مكسورةً، وفي نسخةٍ مفتوحةً، تثبت في الابتداء وتسقط في الدَّرج، ويُستعمَل ثلاثيًّا ورباعيًّا، أمرٌ من سقاه يسقيه، وسبب النَّهي عن ذلك أنَّ حقيقة الرَّبوبيَّة لله تعالى؛ لأنَّ الرَّبَّ هو المالك والقائم بالشَّيء، ولا يوجد هذا حقيقةً إلَّا له تعالى، قال الخطَّابيُّ: سبب المنع أنَّ الإنسان مربوبٌ متعبَّدٌ بإخلاص التَّوحيد لله تعالى وترك الإشراك معه، فكُرِه له المضاهاة بالاسم؛ لئلَّا يدخل في معنى الشِّرك، ولا فرق في ذلك بين الحرِّ والعبد، وأمَّا من لا تعبُّدَ عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يُكرَه أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة، كقوله: ربُّ الدَّار والثَّوب، فإن قلت: قد قال تعالى: {اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ}[يوسف:42] و{ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ}[يوسف:50] وأُجيب: بأنَّه ورد لبيان الجواز، والنَّهيُ للأدب والتَّنزيه دون التَّحريم، أو النَّهي عن الإكثار من ذلك، واتِّخاذ هذه اللَّفظة عادةً، ولم ينه عن إطلاقها في نادرٍ من الأحوال، وهذا اختاره القاضي عياضٌ، وتخصيص الإطعام وما بعده بالذِّكر لغلبة استعمالها في المخالطات(1)، ويدخل في النَّهي أن يقول السَّيِّد ذلك عن نفسه، فإنَّه قد يقول لعبده: اسق ربَّك، فيضع الظَّاهر موضع الضَّمير على سبيل التَّعظيم لنفسه، بل هذا أولى بالنَّهي من قول العبد ذلك أو الأجنبيِّ ذلك عن(2) السَّيِّد، قال في «مصابيح الجامع»: ساق(3) المؤلِّف في الباب قوله تعالى: {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}[النور:32] وقوله ╕ [خ¦4121]: «قوموا إلى سيِّدكم» تنبيهًا على أنَّ النَّهيَ إنَّما جاء متوجِّهًا على جانب(4) السَّيِّد، إذ هو في مظنَّة الاستطالة، وأنَّ قول الغير: هذا عبد زيدٍ، وهذه أَمَة خالدٍ جائزٌ؛ لأنَّه يقوله إخبارًا وتعريفًا، وليس في مظنَّة الاستطالة، والآية والحديث ممَّا يؤيد هذا الفرق، وفي الحكايات المأثورة: أنَّ سائلًا وقف ببعض الأحياء، فقال: من سيِّد هذا الحيِّ؟ فقال رجلٌ: أنا، فقال له(5): لو كنت سيِّدهم؛ لم تَقُلْهُ. وقال النَّوويُّ: المراد بالنَّهي من استعمله على جهة التَّعاظم لا من أراد التَّعريف. (وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي مَوْلَايَ) ولأبي الوقت: ”ومولاي“ بإثبات الواو، وإنَّما فرَّق بين السَّيِّد والرَّبِّ؛ لأنَّ الرَّبَّ من أسماء الله تعالى اتِّفاقًا، واختُلِف في السَّيِّد هل هو من أسماء الله تعالى، ولم يأت في القرآن أنَّه من أسماء الله تعالى؟ نعم روى المؤلِّف في «الأدب المفرد» وأبو داود والنَّسائيُّ والإمام أحمد من حديث عبد الله بن الشِّخِّير عن النَّبيِّ صلعم قال: «السَّيِّد الله»، فإن قلنا: إنَّه ليس من أسمائه (6) تعالى فالفرق واضحٌ إذ لا التباس، وإن قلنا: إنَّه من أسماء الله تعالى فليس في الشُّهرة والاستعمال كلفظ الرَّبِّ، فيحصل الفرق بذلك، وأمَّا من حيث اللُّغة فالسَّيِّد من السُّؤدد، وهو التَّقديم، يُقال(7): ساد قومه إذا تقدَّم عليهم، ولا شكَّ في تقديم السَّيِّد على غلامه، فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق، وأمَّا المولى فقال النَّوويُّ: يقع على ستَّة عشر معنًى، منها: النَّاصر والوليُّ والمالك، وحينئذٍ فلا بأس أن يقول: مولاي أيضًا، لكن يعارضه حديث مسلمٍ والنَّسائيِّ من طريق الأعمش عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة في هذا الحديث: «لا يقل أحدكم: مولاي فإنَّ مولاكم الله»، وأُجيب: بأنَّ مسلمًا قد بيَّن الاختلاف في ذلك عن الأعمش، وأنَّ منهم من ذكر هذه الزِّيادة، ومنهم من حذفها، قال عياضٌ: وحذفها أصحُّ، وقال القرطبيُّ: رُوِيَ من طرقٍ متعدِّدةٍ مشهورةٍ، وليس ذلك مذكورًا فيها، فظهر أنَّ اللَّفظ الأوَّل أرجح، وإنَّما صرنا للتَّرجيح للتَّعارض بينهما، والجمع متعذِّرٌ، والعلم بالتَّاريخ مفقودٌ، فلم يبق إلَّا التَّرجيح. (وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي) لأنَّ حقيقة العبوديَّة إنَّما يستحقُّها الله تعالى، ولأنَّ فيها تعظيمًا لا يليق بالمخلوق، وقد بيَّن صلعم العلَّة في ذلك حيث قال في هذا(8) الحديث عند مسلمٍ والنَّسائيِّ في «عمل اليوم واللَّيلة» من طريق العلاء بن عبد الرَّحمن عن أبيه عن أبي هريرة: «لا يقولنَّ أحدكم: عبدي، فإنَّ كلَّكم عبيدُ الله»، وعند أبي داود والنَّسائيِّ في «اليوم واللَّيلة» أيضًا من طريق محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة: «فإنَّكم المملوكون، والرَّبُّ الله»، فنهى عن التَّطاول في اللَّفظ؛ كما نهى عن التَّطاول في الفعل (وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي) لأنَّها ليست دالَّةً على الملك / كدلالة «عبدي»، فأرشد ╕ إلى ما يؤدِّي إلى المعنى مع السَّلامة من التَّعاظم مع أنَّها تُطلَق على الحرِّ والمملوك، لكنَّ إضافته تدلُّ على الاختصاص، قال الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ}[الكهف:60] وهذا النَّهي للتَّنزيه دون التَّحريم كما مرَّ.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الأدب».
[1] في (ب): «المخاطبات».
[2] في (ص): «من»، وهو تحريفٌ.
[3] في (ص): «سياق».
[4] «جانب»: ليس في (د1) و(ص).
[5] «له»: مثبتٌ من (ص).
[6] في (ب) و(س): «أسماء الله».
[7] في (ص): «يقاد»، وهو تحريفٌ.
[8] «هذا»: ليس في (ص).