إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد

          2522- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ☻ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا) بكسر الشِّين، أي: نصيبًا (لَهُ فِي عَبْدٍ) سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا، و«الشِّرك»(1) في الأصل مصدرٌ أُطلِق على مُتعلَّقه وهو «المُشتَرك»، ولابدَّ من إضمارٍ، أي: جزءٌ مُشتَركٌ؛ لأنَّ المُشتَرَكَ في الحقيقة الجملةُ (فَكَانَ لَهُ) أي: للذي أعتق (مَالٌ يَبْلُغُ) وللحَمُّويي والمُستملي: ”ما يَبْلُغُ“ أي: شيءٌ يبلغُ‼ (ثَمَنَ العَبْدِ) أي: قيمة بقيَّته (قُوِّمَ العَبْدُ) بضمِّ القاف مبنيًّا للمفعول، زاد أبو ذرٍّ والأَصيليُّ: ”عليه“ (قِيمَةَ عَدْلٍ) بألَّا يُزاد من قيمته ولا يُنقَص (فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ) أي: قيمة حصصهم، ورُوِي: ”فأُعطِي“ بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول ”شركاؤُه“ بالرَّفع نائبًا(2) عن الفاعل (وَعَتَقَ عَلَيْهِ) بفتح العين والتَّاء، ولا يُبنَى للمفعول إلَّا إذا كان بهمزة التَّعدية، فيُقال: أعتق، ولأبي ذرٍّ: ”وعَتَقَ عليه العبدُ“ (وَإِلَّا) بأن لم يكن موسرًا (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ(3) مَا عَتَقَ) أي: حصَّته.
          وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ في «العتق».


[1] في (د): «إذ الشِّرك».
[2] في غير (ب) و(س): «نائبٌ».
[3] في (ص): «عليه»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».