إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قوم عليه

          2521- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينارٍ (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر ( ☺ ) وعن أبيه (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا) أي: أو أَمَةً (بَيْنَ اثْنَيْنِ) فأكثر (فَإِنْ كَانَ) الذي أعتق (مُوسِرًا) صاحبَ يسارٍ (قُوِّمَ عَلَيْهِ) بضمِّ القاف مبنيًّا للمفعول، أي: قيمة عدلٍ، كما في الرِّواية الأخرى [خ¦2503] أي: سواءٌ من غير زيادةٍ ولا نقصٍ (ثُمَّ يُعْتَقُ) أي(1): العبد أو الأَمَة، وأوَّل «يُعتَق» مضمومٌ وثالثه مفتوحٌ، وقول ابن المنيِّر: قوله: «من أعتق عبدًا بين اثنين» فيه دليلٌ لطيفٌ على صحَّة إطلاق الجمع على الواحد؛ لأنَّه قال: «عبدًا بين اثنين»، ثمَّ قال [خ¦2522]: «فأعطى شركاءه حصصهم»، والمرادُ شريكُه قطعًا، قال العلَّامة البدر الدَّمامينيُّ: هذا سهوٌ منه، فإنَّ الحديث الذي فيه: «من أعتق عبدًا بين اثنين» ليس فيه: «فأعطى(2) شركاءه حصصهم» والذي فيه: «فأعطى شركاءه حصصهم» ليس فيه: «من أعتق عبدًا بين اثنين»، إنَّما فيه: «من أعتق شركًا له في عبدٍ». انتهى. وليس في قوله: «ثمَّ يُعتَق» دليلٌ للمالكيَّة على أنَّه لا يُعتَق إلَّا بعد أداء القيمة، كما سيأتي بيانه قريبًا في هذا الباب إن شاء الله تعالى.
          وهذا الحديث قد سبق في «باب(3) تقويم الأشياء بين الشُّركاء بقيمةِ عَدْلٍ» [خ¦2491].


[1] «أي»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[2] «فأعطى»: ليس في (د).
[3] «باب»: ليس في (د1) و(ص).