-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
حديث: أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم
-
حديث: اللهم علمه الكتاب
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
حديث: أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
حديث: إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم
-
حديث: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم
-
حديث: سئل رسول الله عن أشياء كرهها
-
حديث: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
-
حديث: قال عمر نهينا عن التكلف
-
حديث: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه
-
حديث: في سبب نزول:{يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء}
-
حديث: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله
-
حديث: كنت مع النبي في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب
-
حديث: إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم
-
باب الاقتداء بأفعال النبي
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: لتتبعن سنن من كان قبلكم
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء
-
باب كراهية الخلاف
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
كتاب التوحيد
7292- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ) بن عُميرٍ الكوفيُّ (عَنْ وَرَّادٍ) بفتح الواو والرَّاء المشدَّدة (كَاتِبِ المُغِيرَةِ) بن شعبة(1) ومولاه أنَّه (قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان (إِلَى المُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ) بتشديد الياء (مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلعم فَكَتَبَ إِلَيْهِ) المغيرة (إنَّ نَبِيَّ اللهِ(2) صلعم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ) بضمِّ الدَّال والموحَّدة، أي: عَقِبَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ بعد الفراغ منها: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) حالٌ ثانيةٌ مؤكِّدةٌ لمعنى الأولى، و«لا» نافيةٌ، و«شريكَ» مبنيٌّ مع «لا» على الفتح، وخبر «لا» متعلِّق «له» (لهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ) أي: للَّذي أعطيته (ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ) للَّذي منعته (وَلَا يَنْفَعُ ذَا / الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ) بفتح الجيم فيهما، أي: لا ينفع صاحبَ الحظِّ من نزول عذابك حظُّه، وإنَّما ينفعه عمله الصَّالح، فالألف واللَّام في «الجَدُّ» الثَّاني عوضٌ عنِ الضَّمير، وقد سوَّغ ذلك الزَّمخشريُّ واختاره كثيرٌ من البصريِّين والكوفيِّين في نحو قوله تعالى: {فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى}[النازعات:41] قال ورَّاد بالسَّند السَّابق: (وَكَتَبَ) المغيرة أيضًا (إِلَيْهِ) أي: إلى معاوية: (إِنَّهُ) صلعم (كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ) ببنائهما على الفتح على سبيل الحكاية، وبجرِّهما وتنوينهما مُعرَبين، لكنَّ الذي يقتضيه المعنى كونُهما على سبيل الحكاية؛ لأنَّ «القيلَ والقال» إذا كانا اسمينِ كانا بمعنًى(3) واحدٍ كـ «القول» فلم يكن في عطف أحدهما على الآخر فائدةٌ، بخلاف ما إذا كانا فعلين؛ فإنَّه يكون النَّهي عن «قيل» فيما لا يصحُّ ولا يُعلَم حقيقته، فيقول المرء في حديثه: قيل كذا؛ كما جاء في الحديث: «بئس مطيَّةُ المرء(4) زعموا» وإنَّما كان النَّهي عن ذلك لشغل(5) الزَّمان في التَّحديث بما لا يصحُّ ولا يجوز، ويكون النَّهي عن «قال» فيما يُشَكُّ في حقيقته وإسناده إلى غيره؛ لأنَّه يشغل الوقت بما لا فائدة فيه، بل قد يكون كذبًا، فيأثم ويضرُّ نفسه وغيره، أمَّا من تحقَّق الحديث، وتحقق من يُسنده إليه ممَّا(6) أباحه الشَّرع؛ فلا حرج في ذلك (وَ) كان ╕ ينهى عن (كَثْرَةِ السُّؤَالِ) بفتح الكاف، وكسرها لغةٌ رديئةٌ؛ كما في «الصِّـَحا♣ح» أي: كثرة المسائل العلميَّة التي لا تدعو الحاجة إليها، وفي حديث معاوية: «نهى عن الأغلوطات» وهي شداد المسائل وصِعابها، وإنَّما كرِه ذلك؛ لما يتضمَّن كثيرٌ منه التَّكلَّفَ في الدِّين والتَّنطُّع من غير ضرورةٍ، أو المسائل في المال، وقد وردت أحاديث في تعظيم مسألة النَّاس (وَ) عن (إِضَاعَةِ المَالِ) فيما لا يحلُّ (وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ) جمع «أُمَّهَة» قال‼:
أُمَّهتي خِنْدِفُ والياسُ أَبي
إلَّا أنَّ «أمَّهةً» لمن يعقل و«أمَّ» لمن يعقل ولمن لا يعقل، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين بن دقيق العيد: وتخصيص العقوق بالأمَّهات مع امتناعه في الآباء أيضًا؛ لأجل شدَّة حقوقهنَّ، ورجحان الأمر ببرّهن بالنِّسبة إلى الآباء، وهذا من باب تخصيص الشَّيء بالذِّكر(7) بإظهار(8) عِظَمِه في المنع إن كان ممنوعًا، وَشَرَفه إن كان مأمورًا به، وقد يُراعى في موضعٍ آخر بالتَّنبيه بذكر الأدنى على الأعلى، فيخصُّ الأدنى بالذِّكر، وذلك بحسب اختلاف المقصود (وَ) عن (وَأْدِ البَنَاتِ) بالهمزة السَّاكنة والدَّال المهملة، أي: دفنهنَّ مع الحياة، فعل الجاهليَّة؛ ولذا خُصَّت بالذِّكر، فتوجَّه النَّهي إليه، لا لأنَّ الحكم مخصوصٌ بالبنات (وَ) عن (مَنْعٍ) بفتح الميم وسكون النُّون وتنوين العين مكسورةً؛ لما يسأل من الحقوق الواجبة عليه (وَ) عن قول: (هَاتِ) بكسر الفوقيَّة من غير تنوينٍ، يطلب من النَّاس من غير حاجةٍ، وفيه ترجيح أن يكون المراد من النَّهي عن كثرة السُّؤال سؤال غير(9) المال دفعًا للتَّكرار.
والحديث سبق في «الصَّلاة» [خ¦844] وغيرها [خ¦2408] [خ¦5975] [خ¦6473].
[1] في (ب): «شيبة»، وهو تحريفٌ.
[2] في (ع): «النبي».
[3] في (د) و(ع): «لمعنًى».
[4] في (ع): «الكذب».
[5] في (د) و(ع): «لإشغال»، وفي (ص): «لاشتغال».
[6] في (ص): «بما».
[7] «بالذكر»: ليس في (د).
[8] في (ب) و(س): «لإظهار».
[9] في (د) و(ع): «السؤال عن»، ولا يصحُّ.