إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم

          7289- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) أبو عبد الله (المُقْرِئُ) بالهمز الحافظ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) بكسر العين ابن أبي أيُّوب الخزاعيُّ المصريُّ، واسم أبي أيُّوب مِقْلاصٌ بكسر الميم وسكون القاف آخره صادٌ مهملةٌ، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُقَيْلٌ) بضمِّ العين، ابن خالدٍ الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد ابن أبي وقاصٍ ☺ : (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمًا) بضمِّ الجيم وسكون الرَّاء بعدها ميمٌ، أي: إثمًا (مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ) زاد مسلمٌ: «على النَّاس» (فَحُرِّمَ) بضمِّ الحاء وتشديد الرَّاء المكسورة، زاد مسلمٌ «عليهم»(1) (مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ) لا يُقال: إِنَّ في هذا الحديث دلالةً للقدريَّة القائلين: إنَّ الله تعالى يفعل شيئًا من أجل شيءٍ، وهو مخالفٌ لأهل السُّنَّة؛ لأنَّ أهل السُّنَّة لا يُنكِرون إمكان التَّعليل، وإنَّما ينكرون وجوبه، فلا يمتنع أن يكون المقدّر الشَّيء الفلانيّ يتعلَّق به الحرمة إن سُئِل عنه، وقد سبق القضاء بذلك، لا أنَّ(2) السُّؤال علَّةٌ للتَّحريم. انتهى. والسُّؤال وإن لم يكن في نفسه جُرمًا فضلًا عن كونه أكبر الكبائر، لكنَّه لمَّا كان سببًا لتحريم مباحٍ صار أعظم الجرائم؛ لأنَّه سببٌ في التَّضييق على جميع المسلمين(3)، ويُؤخَذ منه أنَّ من عمل شيئًا أضرَّ به غيره كان آثمًا، ولا تنافيَ بين قوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ}(4)[النحل:43] وقوله: {لاَ تَسْأَلُواْ} لأنَّ المأمورَ به ما تقرَّر حكمه، والمنهيَّ عنه ما لم يتعبَّد الله تعالى به عباده.
          والحديث أخرجه مسلم في «فضائل النَّبيِّ / صلعم » وأبو داود في «السُّنَّة».


[1] قوله: «زاد مسلم: عليهم»: ليس في (د).
[2] في (ص): «لأن».
[3] في (ع): «المؤمنين».
[4] في (ج) و(ل): «اسألوا»، وبهامشهما: كذا بخطِّه، والتِّلاوة: {فَاسْأَلُواْ}.