إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته

          ░27▒ (بابُ نَهْيِ) بسكون الهاء، وإضافة «باب»(1) (النَّبِيِّ(2) صلعم ) الصَّادر منه محمولٌ (عَلَى التَّحْرِيمِ) وهو حقيقةٌ فيه، وفي نسخةٍ ”بابٌ“ بالتَّنوين ”نَهَى النَّبِيُّ“ بفتح الهاء، ورفع «النَّبيُّ(3)» على الفاعليَّة، وفي الفرع كأصله ”عن التَّحريم“ بالنُّون بدل «على» والذي شرحه العينيُّ _كالحافظ ابن حجرٍ_ «على(4)» باللَّام (إِلَّا مَا تُعْرَفُ(5) إِبَاحَتُهُ) بدلالة السَّياق عليه، أو قرينة(6) الحال، أو إقامة الدَّليل (وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ) ╕ تحرم مخالفته؛ لوجوب امتثاله ما لم يقم دليلٌ على إرادة النَّدب أو غيره (نَحْوَ قَوْلِهِ) ╕ (حِينَ أَحَلُّوا) في حجَّة الوداع لمَّا أمرهم بفسخ الحجِّ إلى العمرة وتحلَّلوا من العمرة: (أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ) أي: جامعوهنَّ (وَقَالَ جَابِرٌ) هو ابن عبد الله الأنصاريُّ ☺ ، وسقطت الواو لأبي ذرٍّ (وَلَمْ يَعْزِمْ) أي: لم يوجِب صلعم (عَلَيْهِمْ) أن يجامعوهنَّ (وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ) فالأمر فيه للإباحة، وهذا وصله الإسماعيليُّ (وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ) نُسَيبة: (نُهِينَا) بضمِّ النُّون، أي: نهانا النَّبيُّ صلعم (عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائز وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الزَّاي، أي: ولم يوجِب علينا صلعم .
          وهذا سبق موصولًا في «الجنائز» [خ¦1278].


[1] «باب»: سقط من (د).
[2] وقع في غير(ب) و(س) سابقًا بعد قوله: «نهي».
[3] في (د): «النَّهي»، وهو تحريفٌ.
[4] «على»: ليس في (ع).
[5] في غير (د): «نعرف» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[6] في (د): «بقرينة»، وفي (ع): «لقرينة»، وفي (ج) و(ل): «أقرينة»، وبهامشهما: بخطِّه: «أقرينةُ» ولعلَّه: «أو قرينة».