إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس

          ░7▒ (بابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ) أي: الذي على غير أصلٍ من كتابٍ أو سنَّةٍ أو إجماعٍ (وَتَكَلُّفِ القِيَاسِ) الذي لا يكون على هذه الأصول، فإن كان الرَّأي على أصلٍ منها فمحمودٌ غير مذمومٍ، وكذا القياس ({وَلاَ تَقْفُ}[الإسراء:36]) بفتح الفوقيَّة وسكون القاف، أي: (لَا تَقُلْ {مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء:36]) قاله ابن عبَّاسٍ فيما أخرجه الطَّبريُّ وابن أبي حاتمٍ من طريق عليٍّ بن أبي طلحة عنه، واحتجَّ به المؤلِّف لِمَا ذكره من ذمِّ التَّكلُّف، وسقط قوله «لا تقل» لأبي ذرٍّ، وقال العوفيُّ عن ابن عبَّاس: لا تذمَّ أحدًا بما ليس لك به علمٌ / وقال محمَّد ابن الحنفيَّة: يعني شهادة الزُّور، وقال قتادة: لا تقل رأيتُ ولم ترَ، وسمعتُ ولم تسمع، وعلمتُ ولم تعلم فإنَّ الله سائلك عن ذلك كله، ولا يصحُّ التَّشبُّث به لمُبْطِلِ الاجتهاد؛ لأنَّ ذا نوعٌ من العلم {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ}[الممتحنة:10] أقام الشَّارع غالب الظَّنِّ مقام العلم، وأمر بالعمل به كما في الشَّهادات.