إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: ركعتان لم يكن رسول الله يدعهما سرًا ولا علانية

          592- وبه قال: (حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ (قَالَ: حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زياد (قَالَ: حدَّثنا الشَّيْبَانِيُّ) أبو إسحاق سليمان (قَالَ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ) الأسود بن يزيد بن قيسٍ النَّخعيِّ الكوفيِّ المخضرم (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ (قَالَتْ: رَكْعَتَانِ) أي: صلاتان لأنَّه فسَّرهما(1) فيما يأتي بأربع ركعاتٍ (لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلعم يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً) سقط في رواية ابن عساكر «سرًّا‼ ولا علانية» (رَكْعَتَانِ قَبْلَ) صلاة (الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ) لم ترد أنَّه كان يصلِّي بعد العصر ركعتين من أوَّل فرضها، بل من الوقت الَّذي شُغِل فيه عنهما.


[1] في (م): «فسَّرها».