إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

          ░32▒ (بابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إِلَّا بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ وَ) صلاة (الفَجْرِ) وسقط ذكر «والفجر» عند / الأَصيليِّ، ومفهومه جوازها عندهم وقت استواء الشَّمس، وهو قول مالكٍ (رَوَاهُ) أي: عدم الكراهة (عُمَرُ) بن الخطَّاب (وَابْنُ عُمَرَ) ولده (وَأَبُو سَعِيدٍ) الخدريُّ (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا وصله كلَّه المؤلِّف في البابين السَّابقين، وليس في ذلك تعرُّضٌ للاستواء.