إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها

          ░33▒ (بابُ مَا يُصَلَّى) بفتح اللَّام (بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ مِنَ الفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا) كصلاة الجنازة ورواتب الفرائض.
           (وَقَالَ كُرَيْبٌ) بضمِّ الكاف، مولى ابن عبَّاسٍ، ممَّا وصله المؤلِّف مُطوَّلًا في «باب إذا كُلِّم وهو في الصَّلاة فأشار بيده» [خ¦1233] وللأَصيليِّ: ”قال أبو عبد الله“ يعني البخاريَّ: ”وقال كُرَيْبٌ“: (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) زوج النَّبيِّ صلعم (صَلَّى النَّبِيُّ) وللأَصيليِّ: ”قال(1)“ ولابن عساكر: ”قالت: صلَّى النَّبيُّ“ ( صلعم بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ) المندوبتين (بَعْدَ) صلاة (الظُّهْرِ) أي: فهما هاتان، واستدلَّ به الشَّافعيَّة‼ على عدم كراهة ما له سببٌ، وأجاب المانعون بأنَّها من الخصائص.


[1] «قال»: سقط من (م).