إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله نهى عن بيعتين وعن لبستين

          584- وبه قال: (حدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضمِّ العين وفتح المُوحَّدة، القرشيُّ الهَبَّارِيُّ _بفتح الهاء والمُوحَّدة المُشدَّدة_ (عَنْ أَبِي أُسَامَةَ) بضمِّ الهمزة، حمَّاد بن أسامة(1) (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين وفتح المُوحَّدة(2)، ابن عمر بن حفص العمريِّ (عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضمِّ الخاء المُعجَمة وفتح المُوحَّدة، الأنصاريِّ الخزرجيِّ (عَنْ حَفْصِ / بْنِ عَاصِمٍ) أي: ابن عمر بن الخطَّاب (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنْ بِيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ) بكسر المُوحَّدة واللَّام(3)؛ لأنَّ المراد الهيئة لا المرَّة، وفي الفرع كأصله(4): فتح المُوحَّدة واللَّام(5)، وبالوجهين ضبطهما العينيُّ (وَ) نهى (عَنْ صَلَاتَيْن: نَهَى عَنِ الصَّلاة بَعْدَ) صلاة (الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ) صلاة (العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ) أي: إلَّا لسببٍ، كما مرَّ (وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) بالصَّاد المُهمَلة والمدِّ (وَعَنْ الاِحْتِبَاءِ) بالحاء المُهمَلة (فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) ورجلاه متجافيتان عن بطنه (يُفْضِي بِفَرْجِهِ) وللهرويِّ والأَصيليِّ وابن عساكر: ”يفضي فرجه“ (إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ المُنَابَذَةِ) بالذَّال المُعجَمة بأن يطرح الرَّجل ثوبه بالبيع إلى رجلٍ قبل أن يقلبه أو ينظر إليه (وَعَنِ المُلَامَسَةِ) بأن يلمس الثَّوب قبل أن ينظر إليه، وللأَصيليِّ: ”وعن الملامسة والمنابذة“.
          ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في محالِّها بعون الله وقوَّته.
          ورواة هذا الحديث السِّتَّة ما بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا(6) في «البيوع» [خ¦2145] و«اللِّباس» [خ¦5819]، ومسلمٌ في «البيوع»، وكذا النَّسائيُّ، وأخرجه ابن ماجه مُقطعًا(7) في «الصَّلاة» و«التِّجارات».


[1] في غير (ب) و(س): «سلمة»، وهو خطأٌ.
[2] «وفتح المُوحَّدة»: مثبتٌ من (ص).
[3] قال الشيخ أمين السفرجلاني ☼ بهامش نسخته: هذا الضبط غير صحيح، ويلزم أن يقول: بالموحدة الساكنة وكسر اللام، كما في أكثر المتون وكتب الفقه.
[4] «كأصله»: ليس في (م)، وزيد بعده في (ص): «و».
[5] «واللَّام»: ليس في (د).
[6] «أيضًا»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[7] في (د): «معلقًا».