-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك؟
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
- باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6707- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) إمامُ الأئمَّة (عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ) بالمثلَّثة (الدِّيلِيِّ) بكسر الدال المهملة وسكون‼ التَّحتيَّة (عَنْ أَبِي الغَيْثِ) سالم (مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ) بضم الميم وكسر الطاء المهملة بعدها تحتية ساكنة فعين مهملة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ ، أنَّه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم يَوْمَ خَيْبَرَ) لم يحضرْ أبو هريرة غزوة خيبر إلَّا بعد الفتح (فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالمَتَاعَ) كذا في الفرعِ وأصلهِ، وغيرهما ممَّا وقفتُ عليه من الأصولِ المعتمدةِ، و«الثِّياب» بإثبات الواو كالَّذي بعده. وقال في «الفتح»: ”إلَّا الأموالَ المتاعَ والثِّياب“ كذا للأكثر، أي: بحذف الواو من المتاع. قال: ولابن القاسم والقعنبيِّ: ”والمتاع“ بالعطف. قال: وقال بعضهم: في تنزيلِ ذلك على لغة دوسٍ _أي: القائلين إنَّ المالَ غير العين كالعروضِ والثِّياب_ نَظَر(1)؛ لأنَّه استثنى الأموالَ من الذَّهب والفضة، فدلَّ على أنَّه منها، إلَّا أن يكون مُنقطعًا فتكون «إلَّا» بمعنى «لكن» كذا قال(2) الحافظُ ابن حجرٍ. والَّذي يظهر أنَّ الاستثناء من الغنيمةِ الَّتي في قولهِ: «فلم نَغْنَم»(3)، فنفى أن يكونوا غنمُوا، وأثبتَ أنَّهم غنموا المال، فدلَّ على أنَّ المالَ عنده غير العين، وهو المطلوب (فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ) بضاد مضمومة معجمة(4) وباءين موحدَّتين أولاهما مفتوحة بينهما تحتيَّة ساكنة (يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ) بكسر الراء وتخفيف الفاء، ابن وهب الجُذاميُّ ثمَّ الضَّبِّيبيُّ، ممَّن وفد على رسولِ الله صلعم (لِرَسُولِ اللهِ صلعم غُلَامًا يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ) بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين المهملتين، وكان أسود (فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ صلعم ) بفتح واو «فوَجَّه» وقال العينيُّ كالكِرْمانيِّ بالبناء للمجهول، وفي «غزوة خيبر» من «المغازي» [خ¦4234] «ثمَّ انصرفنَا مع رسول الله صلعم » (إِلَى وَادِي القُرَى) بضم القاف وفتح الراء، مقصورًا، موضعٌ بقرب المدينة (حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي القُرَى بَيْنَمَا) بميمٍ بلا فاء (مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللهِ صلعم إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ) بالعين المهملة وبعد الألف همزة فراء، لا يُدْرى راميهِ، فأصابه (فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الجَنَّةُ) وفي «المغازي» [خ¦4234] «هنيئًا له الشَّهادة» (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ) بفتح الشين المعجمة وسكون الميم، الكساء (الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ) وإنَّما غلَّها (لَتَشْتَعِلُ) بنفسِها (عَلَيْهِ نَارًا) تعذيبًا له لغلولهِ، أو أنَّها سبب‼ لعذابهِ في النَّار (فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ) لم أعرفِ اسمه (بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ) بكسر الشين فيهما، سَيْر أو سَيْرين يكونان على ظهر القدمِ عند لُبس النَّعل (إِلَى النَّبِيِّ صلعم ، فَقَالَ) ╕ : (شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ، أَوْ: شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ).
والحديث مرَّ في «المغازي» [خ¦4234].
[1] «نظر»: ليست في (ص).
[2] في (ع) زيادة: «قال».
[3] في (د): «تغنم».
[4] في (د) و(ص): «بضم الضاد المعجمة مضمومة».