إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه

          6696- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دُكين قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) إمامُ دار الهجرة (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ) الأيليِّ _بفتح الهمزة وسكون التحتية_ (عَنِ القَاسِمِ) بن محمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيق ♥ (عَنْ عَائِشَةَ ♦ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ) ╡ كأن يصلِّي الظُّهر مثلًا في أوَّل وقتهِ، أو يصوم نفلًا كيوم الخميس ونحوه من المستحبِّ من العباداتِ البدنيةِ والماليَّة (فَلْيُطِعْهُ) بالجزمِ جواب الشَّرط والأمرُ للوجوب، ومقتضاهُ: أنَّ المستحبَّ ينقلبُ بالنَّذر واجبًا، ويتقيَّد بما قيَّده به النَّاذر (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ) ولأبي ذرٍّ: ”أن يعصِي اللهَ“ كشربِ الخمر (فَلَا يَعْصِهِ) والمعنى: مَن نذرَ طاعةَ الله وجب عليه الوفاءُ بنذرهِ، ومَن نذرَ أن يعصيهُ حرُم عليه الوفاءُ بنذرِه(1)؛ لأنَّ النَّذر مفهومُه الشَّرعي: إيجابُ المباح وهو إنَّما يتحقَّقُ في الطَّاعات، وأمَّا المعاصِي فليس فيها شيءٌ مباحٌ حتَّى يجب بالنَّذر، فلا يتحقَّق فيها النَّذر.
          والحديث أخرجه أبو داود في «النَّذر»، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، وأخرجه ابنُ ماجه في «الكفَّارات».


[1] «ومن نذر أن يعصيه حرم عليه الوفاء بنذره»: ليست في (د).