الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة

          ░7▒ (باب: إذا دَعَت الأمُّ وَلَدَها...) إلى آخره
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: والاستدلال بالرِّواية على المُدَّعَى مِنْ حيث / إنَّ عدم إجابتها صار سببًا لإجابة دعائها عليه، فعُلِم أنَّه لم يكن مُحِقًّا في إتمام صلاته، إذ لولا ذلك لما استجيب دعاؤها لعدم كونها مظلومةً مُجابة الدُّعاء حينئذٍ، وأنت تعلم ما فيه. انتهى.
          وحاصل ما في «الفيض» أنَّ جُريجًا كان مُحِقًّا، ولذا برَّأه الصَّبيُّ، وإلَّا لم يبرِّئه، لكن باب الدُّعاء غير باب التَّشريع، فيمكن إجابة الدُّعاء مع كون المسألة عدم الإجابة أيضًا(1). انتهى.
          قال الحافظ تحت الباب: أي: هل يجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصَّلاة أو لا؟ وفي المسألتين خلاف، ولذلك حذف المصنِّف جواب الشَّرط. انتهى.
          قالَ العَينيُّ: وفي الحديث دلالة على أنَّ الكلام لم يكن ممنوعًا في الصَّلاة في شريعتهم، ولذا استُجيبت دعوة أمِّه عليه، وقد كان الكلام مباحًا أوَّلًا في شريعتنا أيضًا، فأمَّا الآن فلا يجوز للمصلِّي إذا دعته أمُّه أو غيرها أن يقطع صلاته، لكنَّ العلماء يستحبُّون أن يخفف صلاته ويجيب أبويه. انتهى.
          وفي «الدُّرِّ المختار»: ويجب قطعها لإغاثة ملهوف، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلَّا في النَّفْل. انتهى.
          وفي «شرح الإقناع»: لا تجب إجابة الأبوين في الصَّلاة، بل تحرم في الفرض، وتجوز في النَّفْل. انتهى ملخَّصًا مِنْ «هامش اللَّامع».
          وأمَّا إجابة النَّبيِّ صلعم في الصَّلاة فواجبة عند الجمهور مِنَ العلماء ففي «الأوجز» تحت قوله: ((نادى رسول الله صلعم أُبَيَّ بن كعب)) الحديث صرَّح به جماعة مِنَ الفحول، وهل تبطل الصَّلاة بهذه الإجابة أم لا؟ مختلف عند الفقهاء، وصرَّح جماعة بأنَّ الصَّلاة لا تبطل بذلك، وهو المعتمد عند الشَّافعيَّة والمالكيَّة، وعند الحنفيَّة: مختلف. انتهى مختصرًا(2).


[1] فيض الباري:2/596
[2] قوله: ((مختصرًا)) ليس في (المطبوع).