-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░12▒ (باب: مَا يَجُوز مِن البُصَاق والنَّفْخ فِي الصَّلاة)
قالَ السِّنْديُّ: كلمة (ما) يحتمل أن تكون استفهاميَّةً، أي: [أيُّ] قسمٍ يجوز مِنْ أقسام البصاق والنَّفخ، أو موصولةً، أي: باب القسم الَّذِي يجوز منهما، لكنَّ فيه أنَّ ما ذكره في الكتاب وإن عُلم منه في البصاق ما يجوز وهو ما في اليسار وما لا يجوز لكن لم يُعلم في النَّفخ ذلك، فالوجه أن يجعل (النَّفخ) عطفًا على (ما يجوز) لا على (البصاق)، أي: وباب: النَّفخ، أو يجعل (ما) موصولة، و(مِنْ) في قوله: (مِنَ البصاق) بيانيَّة، ويُعتبر الجواز في مقابلة الفساد، لا في مقابلة الحرمة... إلى آخر ما في «هامش اللَّامع».
قال الحافظ: وجه التَّسوية بينهما أنَّه ربَّما ظهر مِنْ كلٍّ منهما حرفان، وهما أقلُّ ما يتألَّف منه الكلام، وأشار المؤلِّف إلى أنَّ بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز، فيحتمل أنَّه يرى التَّفرقة بينهما(1) إذا حصل مِنْ كلٍّ منهما كلام مفهوم أم لا، أو الفرق بين ما إذا كان حصول ذلك محقَّقًا ففعلُه يضرُّ وإلا فلا. انتهى.
واختلف الفقهاء في النَّفخ في الصَّلاة فكرهه طائفة، رُوي ذلك عن ابن مسعود والنَّخَعيِّ، وهو قول مالك وأبي يوسف وأحمد، وقيل: هو بمنزلة الكلام يقطع الصَّلاة، رُوي ذلك عن مالك في «المدوَّنة» وقيل: النَّفخ إن كان يُسْمَع فهو بمنزلة الكلام يَقْطَع وإلَّا فلا، وهو قول أبي حنيفة ومحمَّد. انتهى .
كذا في العَينيِّ.
وفي «الفيض»: في «البحر» قولان: قيل: إن كان النَّفخ مهجَّأً أفسد الصَّلاة وإلَّا لا، وقيل: إن كان مسموعًا أفسدها وإلَّا لا. انتهى.
وفي «هامش اللَّامع» عن العينيِّ: وقد فُسِّر النَّفخ في الحديث بقوله: أف أف، وبهذا استدلَّ أبو يوسف على أنَّه لا تفسد صلاته خلافًا لهما، وأجابا بأنَّه كان ثمَّ نُسخ(2). انتهى.
قلت: يشكل عليه أنَّ هذه القصَّة كانت سنة عشر مِنَ الهجرة، والنَّسخ كان قبله بكثير، فالأوجه عندي في الجواب أنَّ التَّأوُّه بذكر النَّار لا يفسد كما هو معروف في الفقه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[1] في (المطبوع): ((بين ما)).
[2] عمدة القاري:7/291 مختصرا