الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة

          ░4▒ (باب: مَن سَمَّى قَومًا أو سَلَّم فِي الصَّلاة...) إلى آخره
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ الصَّلاة لمَّا كانت يفسدها الكلام يتوقَّف فسادها على كون اللَّفظ كلامًا، فمَنْ سمَّى رجلًا أو سلَّم عليه وهو غير مخاطَب به لم تفسد صلاته لأنَّ الكلام لم يتحقَّق، فأمَّا التَّسمية فقد تحقَّقت في قوله صلعم: ((اللَّهُمَّ نَجِّ(1) الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ)) وأما السَّلام ففي قولهم: السَّلام عَلَيْنا وَعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. انتهى.
          وفي «هامشه» قالَ العَينيُّ: لم يبيِّن في التَّرجمة حكم الباب ما هو؟ لاشتباه الأمر فيه، قيل: الظَّاهر الجواز، وفيه نظر لأنَّ هذا منسوخ، فقد كان ذلك مقرَّرًا عندهم، ثمَّ منعهم صلعم عن ذلك، وأمرهم بما يقولون، فنَسخ هذا ذاك. انتهى.
          واختُلِف في جواز الدُّعاء للمُعَيَّن، كما بسط في «هامش اللَّامع»، وفي «تراجم شيخ المشايخ»: يعني أنَّ السَّلام على مواجهة رَجل يفسد الصَّلاة، لكن إذا كان على غير مواجهة كما يكون قولنا في الصَّلاة: السَّلام عليك أيَّها النَّبيُّ فليس بقاطع للصَّلاة. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((أنجِ)).