-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░14▒ (باب: إذا قِيل للمُصَلِّي: تَقَدَّم أو انْتَظِر...) إلى آخره
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: هو عندنا مفسد إذا عمل به المصلِّي إلَّا أن يكون عمله مستندًا إلى علمه وناشئًا منه ولو بهذا العلم الحاصل له في الصَّلاة، ولعلَّ المصنِّف تمسَّك فيه بعمومه وإطلاقه، والمقام يقتضي تفصيلًا وتنقيحًا. انتهى مختصرًا.
وفي «تراجم شيخ المشايخ»: استنباط المؤلِّف مستصعب عند الشُّرَّاح لاحتمال أمر النِّساء قبل شروعهنَّ / في الصَّلاة، وحمله عندي أنَّ دأب البخاريِّ أن يستدلَّ بكلا احتماليه على الحكم، وهذا في كتابه كثير، وهو مِنْ هذا القَبيل. انتهى.
وهذا أصل مطَّرد مِنْ أصول التَّراجم.
وقالَ السِّنْديُّ: لا يلزم منه أن يقال له ذلك في الصَّلاة حتَّى يقال: لا دلالة في الحديث على ذلك، بل هو أعمُّ مِنَ القول له في الصَّلاة أو خارجها، والمقصود أنَّ مراعاة المصلِّي في الصَّلاة حالَ غيره أو إطاعته بعض أوامره في الصَّلاة لا يبطل الصَّلاة. انتهى.
وبه جزم الحافظ إذ قال: قال الإسماعيليُّ: كأنَّه ظنَّ المخاطبة للنِّساء وقعت بذلك وهُنَّ في الصَّلاة، وليس كما ظنَّ، بل هو شيء قيل لهن قبل أن يدخلن في الصَّلاة.
قال الحافظ: والجواب عن البخاريِّ أنَّه لم يصرِّح بكون ذلك قيل لهنَّ وهنَّ داخل (1)الصَّلاة، بل مقصوده يحصل بقول ذلك لهنَّ داخل الصَّلاة أو خارجها، والَّذي يظهر أنَّه صلعم وَصَّاهنَّ بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلن في الصَّلاة ليدخلن فيها على علم، ويحصل المقصود مِنْ حيثُ انتظارهنَّ الَّذِي أُمِرْن به، فإنَّ فيه انتظارهنَّ مِنَ الرِّجال، ومِنْ لازِمِهِ تقدُّمُ الرِّجال عليهنَّ، ومحصَّل مراد البخاريِّ أنَّ الانتظار إن كان شرعيًّا جاز وإلَّا فلا(2). انتهى.
وتعقَّب العلَّامة العينيُّ على كلام الحافظ ثمَّ قال: الظَّاهر أنَّهن كنَّ مع النَّاس في الصَّلاة وإن كان يحتمل أن يكون هذا القول لهنَّ عند شروعهنَّ في الصَّلاة مع النَّاس. انتهى.
[1] زاد في (المطبوع): ((في)).
[2] فتح الباري:3/86