-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب: إذا أحصر المعتمر
-
باب الإحصار في الحج
-
باب النحر قبل الحلق في الحصر
-
باب من قال: ليس على المحصر بدل
-
باب قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه}
-
باب قول الله تعالى: {أو صدقة}
-
باب الإطعام في الفدية نصف صاع
-
باب: النسك شاة
-
باب قول الله تعالى: {فلا رفث}
-
باب قول الله ╡ {ولا فسوق ولا جدال في الحج}
-
باب: إذا أحصر المعتمر
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░8▒ (باب: النُّسكُ شاةٌ)
قال الحافظ: أي: النُّسك المذكور في الآية، قال عياض: كلُّ مَنْ ذَكر النُّسك في هذا الحديث مفسَّرًا فإنَّما ذكروا شاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء.
قال الحافظ: يعكِّر عليه ما أخرجه أبو داود عن كعب بن عجْرة: ((أنَّه أصابه أذًى، فحلق، فأمره النَّبيُّ صلعم أن يهدي بقرة)) وللطَّبرانيِّ في حديث كعب: ((أنَّه صلعم أمره أن يفتدي، فافتدى ببقرة)) وكذا في رواية لعبد بن حُميد: ((افتدى كعب ببقرة)) ولسعيد بن منصور: ((قيل لابن كعب بن عجْرة: ما صنع أبوك؟ قال: ذبح بقرة)).
قال الحافظ: فهذه الطُّرق كلُّها تدور على نافع، وقد اختُلف عليه في الواسطة الَّذِي بينه وبين كعب، وقد عارضها ما هو أصحُّ منها مِنْ أنَّ الَّذِي أمر به كعب وفَعله في النُّسك إنَّما هو شاة.
وأجاب ابن بطَّالٍ بقوله: فقال: أخذ كعب بأرفع الكفَّارات، ولم يخالف النَّبيُّ صلعم فيما أمره به مِنْ ذبح الشَّاة، بل وافق وزاد، ففيه أنَّ مَنْ أفتى بأيسر الأشياء، فله أنَّ يأخذ بأرقعها(1)، قال الحافظ: هو فرع ثبوت الحديث، ولم يثبت لِما قدمته، والله أعلم(2). انتهى باختصار وتغيُّر.
[1] في (المطبوع): ((بأرفعها)).
[2] فتح الباري: ج4/ ص18 مختصرا