الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب النحر قبل الحلق في الحصر

          ░3▒ (باب: النَّحر قبل الحلق في الحصر)
          قال الحافظ: أشار بقوله: (في الحصر) إلى أنَّ هذا التَّرتيب يختصُّ بحالِ مَنْ أُحصر، وقد تقدَّم أنَّه لا يجب في حال الاختيار في (باب: إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح). انتهى.
          قلت: وقد تقدَّم اختلاف الأئمَّة في التَّرتيب في (باب: الذَّبح قبل الحلق).
          وقال القَسْطَلَّانيُّ تحت حديث المسور: وفي الحديث أنَّ المحصر إذا أراد التَّحَلُّل يلزمه دم يذبحه، وقال المالكيَّة: لا هدي عليه إذا تحلَّل. انتهى.
          وفي «جزء حجَّة الوداع»: اختلفت نَقَلَة المذاهب في بيان وجوب القضاء والهدي للمحصر، والصَّواب ما في «الأوجز» عن كتب فروعهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
          أحدها: أنَّ مَنْ أحصر عن العُمْرَة يلزمه القضاء والهدي، وهو أشهر الرِّوايات [عن أحمد] وهو مذهب الحنفيَّة، فما حكى بعضهم عن الحنفيَّة أنَّه لا هدي عليه عندهم ليس بصحيح.
          الثَّاني: لا قضاء عليه وعليه الهدي، وهو قول الشَّافعيِّ ورواية عن أحمد.
          والثَّالث: لا قضاء عليه ولا هدي، وهو إحدى الرِّوايات عن أحمد وهو الصَّحيح مِنْ مذهب مالك، [إلَّا] أنَّه قال: لو كان ساق الهدي ينحر هديه. انتهى مِنْ «جزء حجَّة الوداع».