-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب: إذا أحصر المعتمر
-
باب الإحصار في الحج
-
باب النحر قبل الحلق في الحصر
-
باب من قال: ليس على المحصر بدل
-
باب قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه}
-
باب قول الله تعالى: {أو صدقة}
-
باب الإطعام في الفدية نصف صاع
-
باب: النسك شاة
-
باب قول الله تعالى: {فلا رفث}
-
باب قول الله ╡ {ولا فسوق ولا جدال في الحج}
-
باب: إذا أحصر المعتمر
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░3▒ (باب: النَّحر قبل الحلق في الحصر)
قال الحافظ: أشار بقوله: (في الحصر) إلى أنَّ هذا التَّرتيب يختصُّ بحالِ مَنْ أُحصر، وقد تقدَّم أنَّه لا يجب في حال الاختيار في (باب: إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح). انتهى.
قلت: وقد تقدَّم اختلاف الأئمَّة في التَّرتيب في (باب: الذَّبح قبل الحلق).
وقال القَسْطَلَّانيُّ تحت حديث المسور: وفي الحديث أنَّ المحصر إذا أراد التَّحَلُّل يلزمه دم يذبحه، وقال المالكيَّة: لا هدي عليه إذا تحلَّل. انتهى.
وفي «جزء حجَّة الوداع»: اختلفت نَقَلَة المذاهب في بيان وجوب القضاء والهدي للمحصر، والصَّواب ما في «الأوجز» عن كتب فروعهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّ مَنْ أحصر عن العُمْرَة يلزمه القضاء والهدي، وهو أشهر الرِّوايات [عن أحمد] وهو مذهب الحنفيَّة، فما حكى بعضهم عن الحنفيَّة أنَّه لا هدي عليه عندهم ليس بصحيح.
الثَّاني: لا قضاء عليه وعليه الهدي، وهو قول الشَّافعيِّ ورواية عن أحمد.
والثَّالث: لا قضاء عليه ولا هدي، وهو إحدى الرِّوايات عن أحمد وهو الصَّحيح مِنْ مذهب مالك، [إلَّا] أنَّه قال: لو كان ساق الهدي ينحر هديه. انتهى مِنْ «جزء حجَّة الوداع».