-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب: إذا أحصر المعتمر
-
باب الإحصار في الحج
-
باب النحر قبل الحلق في الحصر
-
باب من قال: ليس على المحصر بدل
-
باب قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه}
-
باب قول الله تعالى: {أو صدقة}
-
باب الإطعام في الفدية نصف صاع
-
باب: النسك شاة
-
باب قول الله تعالى: {فلا رفث}
-
باب قول الله ╡ {ولا فسوق ولا جدال في الحج}
-
باب: إذا أحصر المعتمر
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: مَنْ قال: ليس على المُحْصَر بَدَل...) إلى آخره
قال الحافظ: أي: قضاء لِما أُحصر فيه مِنْ حجٍّ أو عُمْرَة. انتهى.
قالَ العَينيُّ في «البناية»: المحصَر بالحجِّ يجب عليه قضاء حجَّة وعُمْرَة، وإن كان محصَر العُمْرَة يجب عليه قضاء عُمْرَة لا غير، وهو قول عمر بن الخطَّاب وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عبَّاس(1) وغيرهم، ذكر(2) أسماءهم في «الأوجز».
وقالَ الموفَّق: لا قضاء عليه _أي عند أحمد_ وبه قالَ مالكٌ والشَّافعيُّ، وعن أحمد أنَّ عليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
وتقدَّم تحقيق المذاهب في الباب السَّابق في المحصر بالعُمْرَة، وأمَّا المحصر بالحجِّ فقال القَسْطَلَّانيُّ تحت قول البخاريِّ: ((فأمَّا مَنْ حبسه عذر أو غير ذلك، فإنَّه يحلُّ ولا يرجع)) أي: لا يقضي، وهذا في النَّفْل، وأمَّا الفرض فإنَّه ثابت في ذمَّته، فيرجع لأجله في سَنة أخرى، والفرق بين حجِّ النَّفْل الَّذِي يفسد بالجماع الواجب قضاؤه وبين النَّفْل الَّذِي يفوت عنه بسبب الإحصار التَّقصير وعدمه، وقال الحنفيَّة: إذا تحلَّل لزمه القضاء سواء كان فرضًا أو نَفْلًا. انتهى.
قلت: وما حكى القَسْطَلَّانِي مِنْ مذهب الشَّافعيَّة هكذا في «الأنوار لأعمال الأبرار» في فقه الشَّافعيَّة.
وقالَ الموفَّق في أحكام المحصَر: ثمَّ هل يلزمه القضاء إن فاته الحجُّ؟ فيه روايتان:
أحدهما(3): يلزمه كمن فاته بخطأ الطَّريق.
والثَّانية: لا تجب لأنَّ سبب الفوات الحصر أشبهَ مَنْ لم يجد طريقًا أخرى بخلاف المخطئ. انتهى.
وأمَّا مذهب المالكيَّة فقالَ الدُّسوقيُّ: ولا يسقط عن المحصَر الَّذِي تحلَّل بنحر هديه وحلقه، أو بفعل عُمْرَة الفرض المتعلِّق بذمَّته مِنْ حجَّة الإسلام أو نذر مضمون أو عُمْرَة إسلام، وأمَّا التَّطوُّع مِنْ حجٍّ أو عُمْرَة فلا قضاء على مَنْ صدَّ فيه إذا كان التَّحلُّل قبل الفوات، وأمَّا إن تحلَّل بعد الفوات لزمه القضاء. انتهى مِنَ الدُّسوقيِّ . /
[1] البناية في شرح الهداية:4/437
[2] في (المطبوع): ((وذكر)).
[3] في (المطبوع): ((إحداهما)).