الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا أحصر المعتمر

          ░1▒ (باب: إذا أُحْصِر المعتمر)
          قيل: الغرض منه الرَّدُّ على مَنْ قال: التَّحلُّل بالإحصار خاصٌّ بالحاجِّ، بخلاف المعتمر فلا يتحلَّل بذلك بل يستمرُّ على إحرامه حتَّى يطوف بالبيت لأنَّ السَّنة كلَّها وقت للعُمْرَة، فلا يخشى فواتها بخلاف الحجِّ، وهو محكيٌّ عن مالك(1)، كذا في «الفتح».
          قلت: هكذا نَقل مذهبَ مالكٍ عامَّةُ نَقَلَةِ المذاهب مِنْ شرَّاح الحديث والفقه، وهكذا في «الهداية» ففيه: وقال مالك: لا تتحقَّق لأنَّها لا تتوقَّت. انتهى.
          وما يظهر لهذا العبد الفقير أنَّ النَّقل عن مالك ليس بصحيح، لا يوافقه ما في كتب فروعه، بل عامتها مصرِّحة بصحَّة الحصر عن العُمْرَة... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
          قوله: (عن عكرمة قال: فقال ابن عبَّاس) قال الحافظ: هكذا روايته(2) في جميع النُّسخ، وهو يقتضي سبق كلام يعقبه قوله: (فقال ابن عبَّاس)، ولم ينبِّه عليه أحد مِنْ شرَّاح هذا الكتاب ولا بيَّنه الإسماعيليُّ ولا أبو نُعيم لأنَّها اقتصر مِنَ الحديثِ على ما أخرجه البخاريُّ، وقد بحثت عنه إلى أنَّ يسَّر الله بالوقوف عليه، فقرأت في «كتاب الصَّحابة» لابن السَّكَن، فذكر الحافظ حديثًا طويلًا، فارجع إليه لو شئت.


[1] فتح الباري: ج4/ ص5
[2] في (المطبوع): ((رأيته)).