الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الإطعام في الفدية نصف صاع

          ░7▒ (باب: الإطعام في الفدية نصف صاع)
          قال الحافظ: أي: لكلِّ مسكين مِنْ كلِّ شيء يشير بذلك إلى الرَّدِّ على مَنْ فرَّق في ذلك بين القمح وغيره(1). انتهى.
          وفي «الأوجز»: الواجب في الإطعام لكلِّ مسكين نصف صاع مِنْ أيِّ شيء كان في الكفَّارة: قمحًا أو شعيرًا أو تمرًا، وهو قول مالك والشَّافعيِّ، وعند أبي حنيفة تخصيص ذلك بالقمح، وأنَّ الواجب مِنَ الشَّعير والتَّمر صاع. انتهى.
          وفيه أيضًا: وقالَ الموفَّق: يعطي كلَّ مسكين مدًّا مِنَ البُرِّ، فأمَّا بقيَّة الأصناف فنصف صاعٍ لكلِّ مسكين نصَّ عليه أحمد. انتهى.
          وفي «الفيض» بعد ذكر مذهب الحنفيَّة: واعتبر المصنِّف الوزن، فَطَرَدَ بالنِّصف في الجميع. انتهى.


[1] فتح الباري: ج4/ ص16