إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل

          5524- وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيد (عَنْ عَمْرٍو) هو ابنُ دينار (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) أبي جعفر الباقر (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ☻ أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ) أكل (لُحُومِ الحُمُرِ) الأهليَّة، واختلف أصحابنا في علَّة تحريمها، فقيل: لاستخباث العربِ لها، وقيل: للنَّصِّ (وَرَخَّصَ فِي) أكل (لُحُومِ الخَيْلِ) واستدلَّ المانعون أيضًا بما روي‼ عن عكرمة(1) بن عمَّار، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن أبي(2) سلمة، عن جابرٍ قال: «نَهى رسولُ الله صلعم عن لحومِ الحمرِ والخيلِ والبغالِ». وتعقِّب بأنَّ أهل الحديثِ يضعِّفون عكرمة بن عمَّار لا سيَّما في يحيى بنِ أبي كثير، ولئن سلَّمنا صحَّة هذه الطَّريق فقد اختُلف على عكرمةَ فيها، فإنَّ الحديث عند أحمد والتِّرمذي من طريقهِ ليس فيه للخيلِ ذكرٌ، وعلى تقدير أن يكون الَّذي زادَه(3) حفظه، فالرِّوايات المتنوِّعة عن جابر المفصِّلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكمِ أظهرُ اتِّصالًا، وأتقنُ رجالًا، وأكثرُ عددًا.


[1] «بما روي عن»: ليست في (ص) و(ل) و(م).
[2] «أبي»: زيادة من (ص) و(م).
[3] في (م) و(د): «رواه».