التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: نهى النبي أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها

          5110- 5111- قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي روَّاد، و(عبدان) لقبٌ [خ¦6]، و(عَبْدُ اللهِ): هو ابن المبارك، و(يُونُسُ): هو ابن يزيد الأيليُّ، و(الزُّهْرِيُّ): مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب، و(قَبِيصَةُ): بفتح القاف، وكسر الموحَّدة، وهذا ظاهِرٌ معروفٌ.
          قوله: (أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ): (تُنكَح): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه، و(المرأةُ): مَرْفوعٌ نائب مناب الفاعل، وهذا ظاهِرٌ.
          قوله: (فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ؛ لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ): (نُرَى): نظنُّ، وهو بِضَمِّ النون، وقائل ذلك هو الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم المذكورُ في السند، وهذا قد يعرفه بعضُهم من قوله: (لأنَّ عروة حدَّثني)، وقد ميَّز ذلك مسلمٌ في روايته وزاد فقال: (قال ابن شهاب: فنُرَى خالة أبيها وعمَّة أبيها بتلك المنزلة)، انتهى، والله أعلم.
          تنبيهٌ: قال شيخنا: (هذا الاستدلال من الزُّهريِّ غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّه استدلَّ على تحريم مَن حَرُمت بالنسب، فلا حاجة إلى تشبيهها بما حَرُم من الرضاع)، انتهى، وقال غيره: (إنَّما صار إلى ذلك؛ لأنَّه حمل الخالة والعمَّة على العموم، وهو صحيحٌ)، انتهى.