التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها

          5108- قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي روَّاد، وأنَّ (عَبْدان) لقبه [خ¦6]، و(عَبْدُ اللهِ) بعده: هو ابن المبارك، أحد الأعلام، و(عَاصِمٌ) بعده: هو عاصم بن سليمان الأحول، و(الشَّعْبِيُّ): عامر بن شَراحيل، و(الشَّعْبيُّ): بفتح الشين، وكذا (شَراحيل) بفتحها، تَقَدَّمَ، و(جَابِر): هو جابر بن عبد الله بن عَمرو بن حرام الأنصاريُّ ☺. /
          قوله: (أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ): (تُنكَح): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه، و(المرأةُ): بالرفع، نائبة مناب الفاعل.
          قوله: (وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ): أمَّا (داود)؛ فهو ابن أبي هند، وأمَّا تعليقه؛ فأخرجه أبو داود في (النِّكاح) عن النُّفيليِّ، عن زهير، عن داود نحوه به، والتِّرْمِذيُّ فيه عن الحسن بن عليِّ، عن يزيد بن هارون، عن داود نحوه، وقال: حسنٌ صحيحٌ، والنَّسَائيُّ فيه عن إسحاق بن إبراهيم، عن مُعتمر بن سليمان، عن داود نحوه.
          وأمَّا (ابن عون)؛ فهو عبد الله بن عون بن أرطبان، تَقَدَّمَ، وتعليقه أخرجه النَّسَائيُّ موقوفًا عن مُحَمَّد بن عبد الأعلى الصنعانيِّ، عن خالد _يعني: ابن الحارث_، عن ابن عون، عن الشَّعْبيِّ، عن أبي هريرة، والله أعلم.