-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
- باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5101- قوله: (حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه أبو اليمان، و(شُعَيْبٌ) بعده: هو ابن أبي حمزة، و(الزُّهْرِي): مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب، وتَقَدَّمَ الكلام على (زَيْنَب بِنْت أَبِي سَلَمَةَ)، وعلى أمِّها وأبيها ♥ [خ¦298]، وعلى (أُم حَبِيبَةَ): رملة بنت أبي سفيان صخرِ بن حرب بن أُمَيَّة، أمِّ المؤمنين ♦ [خ¦427].
قوله: (انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ): أخت أمِّ حبيبة المشار إليها: تَقَدَّمَ أنَّها عزَّة، كما في «مسلم»، [خ¦67/10-7525] قال القاضي: (ولا نعلم هذه في بنات أبي سفيان إلَّا في هذا الحديث)، وقد تَقَدَّمَ، وقيل: حمنة، وقيل: درَّة، والأوَّل أصحُّ.
قوله: (أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ): (أوَتحبِّين): بفتح الواوِ على الاستفهام، و(ذلكِ): هو بكسر الكاف؛ لأنَّه خطاب لمؤنَّث، وهذا ظاهِرٌ.
قوله: (لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ): هو بِضَمِّ الميم، وإسكان الخاء المُعْجَمة، ثُمَّ لام مكسورة، ثُمَّ مثنَّاة تحت، ثُمَّ تاء التَّأنيث؛ أي: منفردة.
قوله: (إِنَّ ذَلِكِ): هو بكسر الكاف؛ لأنَّه خطاب لمؤنَّث.
قوله: (فَإِنَّا نُحَدَّثُ): هو بِضَمِّ النُّون، وفتح الدَّال المُشَدَّدة، مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه.
قوله: (بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ): (بنت أبي سلمة) المشار إليها: هي دُرَّة بنت أبي سلمة عبدِ الله بن عبد الأسد، صحابيَّة مذكورة فيهنَّ، و(دُرَّة)؛ كالتَّلفُّظ بالطَّائر المعروف، وقال القاضي عياض عن بعض رواة مسلم: بفتح الذَّال المُعْجَمة، قال النَّوَويُّ: (وهو تصحيف)، قال ابن شيخنا البلقينيِّ: (بنت أمِّ سلمة درَّةُ، بلا خلاف، هذا هو المعروف، ووقع في «البَيْهَقيِّ»: قد بلغني أنَّك تخطب زينب بنت أبي سلمة، وعزاه للبخاريِّ ولم يجد ذلك فيه)، انتهى، واعلم أنَّ البَيْهَقيَّ وغيرَه _كالبغويِّ في «شرح السُّنَّة»_ إذا عزَوا إلى البُخاريِّ أو مسلم؛ فإنَّما يريدون أصلَ الحديث، لا لفظَه بعينه، والله أعلم، وقال الذَّهَبيُّ في «تجريده»: (دُرَّة بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، وَرَدَ أيضًا أنَّ أمَّ حبيبة قالت لرسول الله صلعم: إنَّا قد تحدَّثنا أنَّك ناكح درَّة بنت أبي سلمة، فقال: «لو لم أنكِح أمَّ سلمة؛ لما حلَّت لي؛ لأنَّ أباها أخي مِن الرَّضاعة، فلا تعرضنَ عليَّ بناتكنَّ ولا أخواتكنَّ»)، انتهى، وسيجيء قريبًا أنَّها دُرَّة [خ¦5106]، وكذا بعده أيضًا [خ¦5372]، وكذا جاءت مسمَّاةً في «مسلم» من غير طريق، والله أعلم.
تنبيهٌ: وقع في «الصَّحابة» لأبي موسى: أنَّها حمنة، ثُمَّ قال: (والأشهرُ غَيْرُه).
قوله: (بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ!): هي منصوبة، ونصبها ظاهر.
قوله: (لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي؛ مَا حَلَّتْ لِي...) إلى آخره: معنى هذا الكلام: أنَّها حرام عليَّ لسببين؛ كونها ربيبة، وكونها بنت أخ، فلو فُقِد أحد السَّببَين؛ حَرُمت بالآخر، و(الحَـِجر): تَقَدَّمَ قريبًا وبعيدًا أنَّه بفتح الحاء وكسرها [خ¦223] [خ¦5092].
تنبيهٌ: تمسَّك داود بن عليِّ بن خلف الأصبهانيُّ إمامُ أهلِ الظَّاهر بظاهرِ هذا الحديث وظاهرِ الآية؛ وهي قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم}[النِّساء:23]، فعنده أنَّ الرَّبيبة لا تَحرُم إلَّا إذا كانت في حَجر زوج أمِّها، فإن لم تكن في حَجره؛ فهي حلالٌ له، ومذهبُ العلماء كافَّةً سواهُ: أنَّها حرامٌ سواء أكانت في حجره أم لا، قالوا: (والتقييد إذا خرج على سببٍ؛ لكونه الغالب؛ لم يكن له مفهومٌ يُعمَل به، فلا يُقصَر الحكمُ عليه، ونظيرُه قولُه تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ}[الأنعام:151]، ومعلومٌ / أنَّه يَحرُم قتلُهم بغير ذلك أيضًا، لكن خرج التَّقييد بالإملاق؛ لأنَّه الغالبُ، وقولِه تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا}[النُّور:33]، وله نظائر في القرآن والسُّنَّة)، والله أعلم.
قوله: (ثُوَيْبَةُ): هي بِضَمِّ الثَّاء المُثلَّثة، وفتح الواو، ثُمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثُمَّ مُوَحَّدَة، ثُمَّ تاء التَّأنيث، وهي ثويبة مولاة أبي لهب، كما سيجيء في هذا الحديث مِن كلام عروةَ، يقال: إنَّها أسلمت، فالله أعلم، قال أبو نعيم: (لا أعلم أحدًا أثبتَ إسلامها غير ابن منده)، انتهى، تُوُفِّيَت سنة سبع، قاله ابن سعد، كما أفاده الحافظ مغلطاي، وذكره في «سيرته»، ولم يعزُه لأحد، وفي «ابن بشكوال»: (تُوُفِّيَت بخيبر).
قوله: (مَوْلَاةٌ لأَبِي لَهَبٍ): تَقَدَّمَ الكلام على أبي لهب واسمه وما يتعلَّق به، ومتى هلك؛ فانظره في (التَّفسير) [خ¦4770].
قوله: (أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ): قال الإمام السُّهيليُّ: (وفي غير كتاب «البُخاريِّ»: أنَّ الذي رآه من أهله أخوه العَبَّاس بن عبد المطَّلب، قال: «مكثت حولًا لا أَرَاهُ، ثُمَّ إنِّي رأيتُه في شرِّ حالٍ، قال: ما لقيتُ بعدكم راحة إلَّا أنَّ العذاب يُخفَّف عنِّي كلَّ يوم اثنين»).
قوله: (بِشَرِّ حِيْبَةٍ): (الحِيْبَة): بكسر الحاء المُهْمَلة، ثُمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثُمَّ مُوَحَّدَة مفتوحة، ثُمَّ تاء التأنيث، قال ابن الأثير: (أي: بشرِّ حال، و«الحِيبَة، والحُوبة»: الهمُّ والحزن، و«الحِيبَة» أيضًا: الحاجة والمسكنة)، انتهى، وقال ابن قُرقُول: («حِيبَة»، كذا للمستملي والحمُّوي؛ ومعناه: سوء الحال، ويقال فيه أيضًا: الحَوبة، ولغيرهما: «بشر خَيْبَة»)، انتهى.
قوله: (لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ): قال شيخنا: (قال ابن بَطَّال: أسقط من رواية [البخاري]: «راحة» بعد قوله: «لم ألق بعدكم»؛ لأنَّه لا يتمُّ الكلام على ما رواه البُخاريُّ)، قال: (وكذلك سقط منه: «وأشار إلى النُّقْرة...» إلى آخره، ولا يقوم معنى الحديث إلَّا بذلك، ولا أعلم ممَّن جاء الوَهَمُ فيه)، انتهى، وقال أبو القاسم السُّهيليُّ: (هكذا في رواية الأصيليِّ عن أبي زيد، وفي رواية غيره قال: ما لقيت بعدكم مِن راحةٍ غيرَ أنِّي سُقِيت في مثل هذه _وأشار إلى النُّقرة ما بين السَّبابة والإبهام_ بعتقي ثُوَيبة)، انتهى، كأنَّه يُعلِّل ما ناله مِن الماء، وكونه سُقِي في النُّقرة المذكورة رواه البَيْهَقيُّ في «دلائله»، وعزاه هو والبغويُّ في «شرح السُّنَّة» إلى البُخاريِّ، ومرادهما: أصلُه.
قوله: (إِلَّا(1) أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ): (سُقِيت): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه، وفي آخره تاء المتكلِّم المضمومة، وهذه إشارة إلى النقرة التي ذكرتُها أعلاه.
قوله: (بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ): (عَتَاقة): بفتح العين، وهذا ظاهِرٌ، و(ثويبةَ): مَنْصوبٌ، مفعول المصدر، وهذا ظاهِرٌ أيضًا، وهي غير مصروفة؛ للعلميَّة والتَّأنيث، وهذا ظاهِرٌ جدًّا.
[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة» و(ق): (غير).