التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة

          5099- قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه ابن أبي أويس عبد الله، وأنَّه ابن أخت مالكٍ الإمامِ.
          قوله: (صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ...) إلى قوله: («أُرَاهُ فُلَانًا»، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ): هذا الرجل عمُّ حفصة لا أعرفه، و(أُراه)؛ بِضَمِّ الهمزة؛ أي: أظنُّه.
          قوله: (لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا _لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ_...) إلى آخره: هذا (العمُّ): هو غير أفلح أخي أبي القُعَيس الذي تَقَدَّمَ قبل هذا؛ وذلك لأنَّ أخا أبي القعيس كان حيًّا، واستَفْتَتْ عنه رسولَ الله صلعم، وهذا العمُّ كان قد مات، وهذا لا أعرفه، قال الشيخ مُحيِي الدين النَّوَويُّ: (اختلف العلماء في عمِّ عائشة المذكور، فقال أبو الحسن القابسيُّ: هما عمَّان لعائشة مِن الرَّضاعة؛ أحدهما: أخو أبيها أبي بكر ☺ مِن الرَّضاعة، ارْتَضَعَ هو وأبو بكرٍ / مِن امرأةٍ واحدةٍ، والثاني: أخو أبيها مِن الرَّضاعة الذي هو أبو القعيس، أبوها مِن الرَّضاعة، وأخوه أفلح عمُّها، وقيل: هو عمٌّ واحدٌ، وهذا غلط؛ لأنَّ عمَّها في الحديث الأوَّل ميِّتٌ، وفي الثاني حيٌّ جاء يستأذن، فالصَّواب: ما قاله القابسيُّ، وذكر القاضي القولَين، قال: وقولُ القابسيِّ أشبهُ؛ لأنَّه لو كان واحدًا؛ لَفهمتْ حكمَه مِن المرَّة الأولى، ولم تحتجب منه بعد ذلك، فإن قيل: فإذا كانا عمَّين؛ كيف سألت عن الميِّت، وأعلمها النَّبيُّ صلعم أنَّه عمٌّ لها يدخل عليها، واحتجبت عن عمِّها الآخر أخي أبي القعيس حتَّى أعلمها النَّبيُّ صلعم بأنَّه عمُّها يدخل عليها، فهلَّا اكتفت بأحد السُّؤالين؟ فالجواب: أنَّه يحتمل أنَّ أحدهما كان عمًّا مِن أحد الأبَوَين، والآخر منهما، أو عمًّا أعلى والآخر أدنى، أو نحو ذلك مِن الاختلاف، فخافت أن تكون الإباحة مُختصَّةٌ بصاحب الوصف المسؤول عنه أوَّلًا، والله أعلم)، انتهى.