-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الرخصة في ذلك
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لايستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
- باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
209- قوله: (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ(1)): هذا هو الأنصاريُّ، وهو يحيى بن سَعِيد بن قيس بن عَمرو الأنصاريُّ، أبو سعيد، قاضي السَّفَّاح، عن أنسٍ وابن المُسَيَّـِب، وعنه: مالكٌ والقطَّان، حافظٌ فقيهٌ، إمامٌ حجَّةٌ، تُوُفِّيَ سنة ░143هـ▒، أخرج له الجماعة، ذكره في «الميزان» تمييزًا.
قوله: (عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ): (بُشَيْرِ): بضمِّ الموحَّدة، وفتح الشِّين المعجمة؛ مُصَغَّر، و(يَسَارٍ): بالمثنَّاة تحتُ، ثُمَّ سين مهملة، روى عن أبي بردة بن نِيَار(2)، ورافع بن خديج، وعدَّةٍ، وعنه: يحيى بن سعيد، وابن إسحاق، وجماعةٌ، أخرج له الجماعة، وثَّقه ابن معين، وقال ابن سعد: (كان شيخًا كبيرًا فقيهًا، قد أدرك عامَّة الصَّحابة).
قوله: (عَامَ خَيْبَرَ): كانت خيبر في السَّنة السَّابعة، وقيل: آخر السَّادسة، قال مالك: في السَّادسة، وقال الجمهور: في السَّابعة، وقطع ابن حزم: بأنَّها كانت في السَّادسة بلا شكٍّ، انتهى، ولعلَّ الخلاف مبنيٌّ على أوَّل التَّأريخ؛ هل هو من شهر ربيع الأوَّل شهر مَقدَمه عليه الصَّلاة والسَّلام المدينةَ أو من أوَّل المحرَّم من أوَّل السَّنة؟ وللناس طريقان، والجمهور على أنَّ التَّأريخ وقع من المحرَّم، وابن حزم يرى أنَّه في شهر ربيع الأوَّل حين قدم عليه الصَّلاة والسَّلام، وستأتي المسألة في (خيبر) [خ¦64/38-6129] والاختلاف في أوَّل التَّأريخ من أيِّ وقت أرَّخوا إن شاء الله تَعَالَى في مكانه [خ¦3934].
قوله: (بِالصَّهْبَاءِ): هي _بفتح الصَّاد المهملة، ثُمَّ هاء ساكنة، ثُمَّ موحَّدة، وفي آخره همزة ممدودة_ على روحة من خيبر.
قوله: (بِالسَّوِيقِ): هو قمح أو شعير يُقْلى، ثُمَّ يُطْحَن فيُتزوَّد به، ويُستفُّ بماء يُثرَى به، أو بسمن، أو بعسل(3) وسمن، قال ابن دريد: (بنو العنبر يقولونه بالصَّاد).
قوله: (فَثُرِّيَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، مشدَّد، قال الدِّمياطيُّ: (ثرَّيتُ السَّويقَ؛ إذا بلَلْتَه، والموضعَ أيضًا: رشَشْته) انتهى، وكذا قال غيره ممَّن تقدَّم، ولكنِّي قصدي المحافظة على ذكر حواشيه، والله أعلم، وعنِ القرطبيِّ أنَّه قال(4): (قيَّدناه بتشديد الرَّاء وتخفيفها).
قوله: (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ): تقدَّم الكلام عليه أعلاه [خ¦4/50-352]، وقبل ذلك أيضًا [خ¦138].
فائدة: مقصود البخاريِّ ☼ بالبابين المتقدِّمين: ترك الوضوء ممَّا مسَّت النَّار، وقد صحَّت أحاديث بالوضوء مِنْهُ، وهي عند جمهورَي(5) الصَّحابة والتَّابعين منسوخة، وبذلك قال الأئمَّة الأربعة، وعدم الوضوء هو آخر الأمْرَين، وقد كان فيه خلافٌ لبعضهم في الصَّدر الأوَّل، ثُمَّ وقع الإجماع على خلافه، وحمل بعضهم الوضوء على اللُّغويِّ؛ وهو غسل الفم والكفَّين دون الشَّرعيِّ.
ثانيةٌ: صحَّ الأمر بالوضوء من لحم الإبل من حديث البراء وجَابِر بن سمرة ♥، وقال به أحمد وجماعة أهل الحديث، وهو قول الشَّافعيِّ في القديم، واختاره من أصحابه من المتأخِّرين النَّوويُّ، وهو مختارٌ، وعامَّة الفقهاء على خلافه، وأنَّ المراد به النَّظافة ونفي الزهومة، والله أعلم.
[1] في (ج): (سعد) في الموضعين، وهو تصحيف.
[2] في (ب): (ساد)، وفي (ج): (سار)، وكلاهما تحريف.
[3] زيد في (ب): (مشدد)، وهو سبق نظر.
[4] زيد في (ج): (فيه).
[5] في (ب) و(ج): (جمهور).