التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

          قوله: (أَوْ غَيْرَهَا): قال شيخنا الشَّارح: (يعني بذلك: رطوبة الفرج).
          قوله: (أَثَرُهُ): قال شيخنا الشَّارح: (ظاهر إيراده: أنَّ المراد: أثر المنيِّ، ولهذا أورد عقبه الحَدِيث: «أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَغْسِلُ [المنيَّ] مِنْ ثَوْبِ رسول الله صلعم، ثُمَّ أَرَاهُ فيه بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا»، ورجَّحه ابن بطَّال؛ إذ قال: قوله: «وأثر الغسل» [خ¦231]: يحتمل أنْ يكون معناه: بلل الماء غُسِل به الثَّوب، والضَّمير راجع فيه إلى أثر الماء، فكأنَّه قال: وأثر الغسل بالماء بقعُ الماء فيه؛ يعني: لا بقع الجنابة، ويحتمل أنَّ يكون معناه: وأثر الغسل؛ يعني: أثر الجنابة التي غُسِلت بالماء فيه بقعُ الماء الذي غُسِلت به الجنابة، والضَّمير فيه راجع إلى أثر الجنابة لا إلى أثر الماء، وكلا الوجهين جائز، لكنَّ قوله في الحديث الآخر: «أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رسول الله صلعم، ثُمَّ أَرَاهُ فيه بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا»؛ يدلُّ أنَّ تلك البقع كانت بقع المنيِّ وطبعه لا محالة؛ لأنَّ العرب أبدًا تردُّ الضَّمير إلى أقرب مذكور، وضمير المنيِّ في الحَدِيث أقرب من ضمير الغسل) انتهى.