التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة

          (بَابُ التِمَاسِ النَّاسِ الوَضُوءَ إِذَا حَانَت الصَّلَاة)... إلى (بَاب الرَّجُلُ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ)
          قال ابن المُنَيِّر: (موقعُ التَّرجمةِ من الفقهِ التَّنْبِيهُ على أنَّ الوضوء لا يجب قبل الوقت)، انتهى.
          قوله: (الوَضُوء) في التَّرجمة: هو بفتح الواو الماء، ويجوز فيه الضَّمُّ، وقد تقدَّم(1) مرَّات [خ¦4/2-235].
          قوله: (فَالتُمِسَ المَاءُ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و(المَاءُ): مرفوع قائم مقام الفاعل.


[1] في (ج): (تقدمت).