التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب مسح الرأس مرة

          قوله: (باب مَسْحِ الرَّأْسِ مرَّةً واحدةً): اعلم أنَّ الكلام في مسح الرَّأس؛ هل يُستحبُّ تكراره أم لا؟ معروفٌ، وكذا الأحاديث التي وردت بالتثليث، ولم أرَ فيها حديثًا صحيحًا فيه، بل التَّثليث مأخوذ من عموم قوله: (توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا)، وقد روى أَبُو داود حديث عثمان، وفيه: (ومسح برأسه ثلاثًا)، ثُمَّ قال في آخره: (أحاديث عثمان الصِّحاح كلُّها تدلُّ على مسح الرَّأس أنَّه مرَّة، فإنَّهم ذكروا الوضوء ثلاثًا، وقالوا فيها: «ومسح رأسه»، لَم(1) يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره) انتهى، وقد قال التِّرمذيُّ لمَّا ذكر المسح مرَّة: (إنَّ العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصَّحابة فمن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمَّد، وسفيان، وابن المبارك، والشَّافعيُّ، وأحمد، وإسحاق؛ رأَوا مسح الرَّأس مرَّة واحدة)، وقال شيخنا الشَّارح: (وأغرب من أوجب الثَّلاث) انتهى، وقد نقلت من خطِّ شيخنا المشار إليه على هامش أصله بـ«شرح البخاريِّ» له: (حكاه شيخنا في شرحه) انتهى، فيحتمل أنَّه أراد: شيخه مغلطاي، ويحتمل أنْ يكون الشَّيخ قطب الدِّين عَبْد الكريم بن عَبْد النور الحلبيَّ، وعبد الكريم لَمْ يقرأ عليه شيخنا فيما أعلم، وإنَّما ذَكَر لي أنَّه عَرَض عليه «العمدة» لعبد الغنيِّ، وأنَّه أجازه في سنة ░734هـ▒، وأراني خطَّه، وفي تلك السَّنة توفِّي عَبْد الكريم، وشيخنا إلى الآن في الكُتَّاب؛ لأنَّه قرأ القرآن و«العمدة» و«المنهاج» والظَّاهر أنَّه كان إذ ذاك في الكُتَّاب عند المُلقِّن، والله أعلم.


[1] في (ب): (ولم).