-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الرخصة في ذلك
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لايستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(بَابُ مَا يَقَعُ مِن النَّجَاسَاتِ في السَّمْنِ وَالمَاءِ)... إلى (بَاب السِّوَاكِ)
ذكر ابن المُنَيِّر الآثار والأحاديث التي ذكرها البخاريُّ، ثُمَّ قال: (مقصود التَّرجمة أنَّ المعتبرَ في النَّجاساتِ الصِّفاتُ، فلمَّا كان ريش الميتة لا يتغيَّر بتغيُّرها؛ لأنَّه لا تحُلُّه الحياة؛ [طَهُرَ]، وكذلك العظام، وكذلك الماء؛ إذا خالطته(1) نجاسة ولم تغيِّره(2)، وكذلك السَّمن البعيد عن موقع الفأرة إذا لم يتغيَّر، ووجه الاستدلال بحديث دم الشَّهداء: أنَّه لمَّا تغيَّرت صفته إلى صفة طاهر وهو المسك؛ بطل حكم النَّجاسة فيه، على أنَّ القيامةَ ليست دار أعمال ولا أحكام، وإنَّما لمَّا عُظِّم الدَّمُ بحيلولة صفتِه إلى صفةِ ما هو مُسْتَطابٌ مُعظَّمٌ في العادة؛ علمنا أنَّ المعتبرَ الصِّفاتُ لا الذَّوات) انتهى.
قوله: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ): تقدَّم مرارًا أنَّه(3) العالم الفرد محمَّد بن مُسْلِم بن عُبَيد الله بن عَبْد الله ابن(4) شهاب.
قوله: (وَقَالَ حَمَّادٌ): هو ابن أبي سُلَيْمَان مُسْلِمٍ، مولى إبراهيمَ بنِ أبي موسى الأشعريِّ، الكوفيُّ الفقيه، أبو إِسْمَاعِيل، عن أنسٍ، وابن المُسَيَّـِب، وإبراهيم، وعنه: ابنه(5) إِسْمَاعِيل، ومِسْعَر، وأبو حنيفة، وشُعْبَة، وكان ثقةً إمامًا مجتهدًا كريمًا جوادًا، قال أبو إسحاق الشَّيبانيُّ: (هو أفقه من الشَّعبيِّ)، انتهى، لكنَّ الشَّعبيَّ أثبتُ مِنْهُ، تُوُفِّيَ سنة ░120هـ▒، أخرج له مُسْلِمٌ والأربعةُ، وقد تقدَّم مرَّة قبل هذه [خ¦4/36-315]، وأنَّ له ترجمةً في «الميزان».
قوله: (نَحْوِ الْفِيلِ): هو بجرِّ (نحوِ)، ويجوز نصبه.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ): هو محمَّد بن سيرين الإمام، أحد الأعلام، أبو بكر، عن أبي هريرة، وعِمْرَان بن حُصَين، وطائفةٍ، وعنه: ابن عون، وهشام بن حسَّان، وداود بن أبي هند، وجرير، وقُرَّة، وخلائقُ، وكان ثقةً حُجَّةً، كثيرَ العلم، وَرِعًا، بعيدَ الصِّيت، تُوُفِّيَ في شوَّال سنة ░110هـ▒، وكان يصوم يومًا ويومًا، وله سبعة أوراد في اللَّيلة، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّم مرَّة قبل هذه أو أكثر.
قوله: (وَإِبْرَاهِيمُ): الظَّاهر أنَّه ابن يزيدَ النَّخَعيُّ، الفقيه الكوفيُّ، أحد الأعلام، تقدَّم.
قوله: (بِتِجَارَةِ العَاج): قال الجوهريُّ: (والعاج: عظم الفيل، الواحدة: عاجَة)، وفي «النهاية»: (العاج: الذَّبْل، وقيل: شيءٌ يُتَّخذ من ظَهْر السُّلَحْفاة البَحْرِيَّة، فأمَّا العاجُ الذي هو عَظْم الفيل؛ فنَجِسٌ عند الشَّافعيِّ، وطاهِرٌ عند أبي حنيفة)، وفي «القاموس» لشيخنا مجد الدِّين: (والعاج: الذَّبْل...) إلى أنْ قال: (وعَظْمُ الفيل).
وفي العاج الذي هُوَ عظم الفيل مذاهبُ؛ النَّجاسةُ مذهب الشَّافعيِّ، الطَّهارةُ مذهب أبي حنيفة، إنْ أُخِذ من مُذكًّى؛ كان طاهرًا، وإلَّا؛ فلا، وهذا مذهب مالك، وهو بناءٌ على أنَّه مأكول، والرَّابع: إنْ خرط؛ طهر، وفي حفظي: أنَّ النَّوويَّ حكاه في «شرح المهذَّب» عنِ النَّخعيِّ، والله أعلم.
[1] في (ج): (خالطه)، وهو موافق لمصدره.
[2] في (ب) و(ج): (يغيره).
[3] (أنَّه): مثبت من (ج).
[4] زيد في (ب): (محمد بن)، وليس بصحيح.
[5] (ابنه): ليس في (ج).