التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب لا تقبل صلاة بغير طهور

          (بَاب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ)... إلى (بَاب الاسْتِنْجَاءِ بِالحِجَارَةِ)
          إن قلت: لِمَ تَرْجَمَ على العموم وحديث أبي هريرة في المُحدِث في الصَّلاة، ولهذا قال: (فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ)؛ لأنَّه غالب ما يسبق في الصَّلاة لا البول والغائط؟
          وجوابه: ما قاله ابن المُنَيِّر: (نبَّه بذلك على التسوية بين الحَدث في الصَّلاة والحدث في غيرها؛ لئلَّا يُتخيَّل الفرق، كما فرَّق بعضهم بين أنْ يشكَّ في الحَدث [في الصلاة]؛ فيتمادى ويُلغي الشكَّ، وبين شكِّه في غير الصَّلاة؛ فيتوضَّأ ويعتبر الشكَّ، والله أعلم) انتهى.
          قوله: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ): (تُقبَل): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و(صلاةٌ): مرفوع(1) قائم مقام الفاعل.
          قوله: (طُهُورٍ): هو بضمِّ الطاء، ويجوز فيه الفتح، كما تقدَّم.


[1] (مرفوع): ليس في (ج).