-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الرخصة في ذلك
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لايستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ)... إلى (بَاب المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ)
قوله: (وَضُوءِ): هو بفتح الواو، ويجوز ضمُّها، تقدَّم مرارًا(1) [خ¦4/2-235].
سؤال: إن قيل: ترجم البخاريُّ ☼ على (استعمال فضل الوَضوء)، ثُمَّ ذكر حديث السِّواك _أعني: أثر جرير_ والمجَّة، فما وجهه؟
والجواب: ذكره ابن المُنَيِّر فقال: (قلت: مقصوده الرَّدُّ على من زعم أنَّ الماء المستعمل في الوضوء لا يُتطهَّر به؛ لأنَّه ماء الخطايا، فبيَّن أنَّ ذلك لو كان صحيحًا وأنَّ الخطايا تُحْدِث في عين الماء شيئًا يُنافي الاستعمال؛ لكان نجسًا؛ لأنَّ النَّجسَ المبعَدُ، والخطايا يجب إبعادُها شرعًا، ومع ذلك فيجوز استعماله لغير الطَّهارة؛ كالتبرُّك، والتعوُّذ، ونحوه، هذا إن احتجُّوا بأنَّه ماء الخطايا، وإن احتجُّوا بأنَّه مضاف؛ فهو مضافٌ إلى طاهرٍ لم يتغيَّر به؛ لأنَّ الرِّيق الذي يُخالطه عند المضمضة مثلًا طاهرٌ؛ بدليل حديث السِّواك والمجَّة، وكذلك ما لعلَّه(2) يخالطه من غبرات الأعضاء بطريق الأَولى؛ لأنَّها موهومة لا محقَّقة، والله أعلم) انتهى.
قوله: (وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ): هو البَجَليُّ جرير بن عَبْد الله بن جَابِر _وهو الشَّليل_ بن مالك بن نَصْر بن ثعلبة بن جُشَم بن عوف، أبو عَمرو البَجَليُّ، واختلفوا في بَجِيلة؛ فمنهم من جعلهم من اليمن، وهو الأكثر، وقيل: هم من نزار بن(3) معدٍّ، قاله مصعبٌ الزُّبيريُّ، وبجيلة: اسم أمِّهم، وكان جَرير مليحًا، بديعَ الجَمَال، قال النَّبيُّ صلعم: «على وجهه مَسْحة مَلَك»، وعن عُمر ☺ قال: (جَرير يوسف هذه الأمَّة)، وهو سيِّد قومه، ولمَّا دخل على النَّبيِّ صلعم؛ أكرمه، وقال: «إذا أتاكم كريم قوم؛ فأكرموه»، أسلم جَرير قبل وفاته عليه الصَّلاة والسَّلام ووفد عليه قبل موته بأربعين يومًا فيما قيل، وهذا لا يصحُّ؛ لما في «البخاريِّ» وَ«مسلم» عنه: قال لي النَّبيُّ صلعم في حجَّة الوداع: «استنصتِ النَّاس» [خ¦121]، وإنَّما قدم سنة عشر في رمضان فبايعه وأسلم، كما قاله ابن قتيبة، وقد جزم بعض المصنِّفين بأنَّه قدم في رمضان _كما قاله ابن قتيبة_ فأرسله عليه الصَّلاة والسَّلام إلى ذي الخَلَصَة في مئة(4) وخمسين راكبًا، فحرقها، وقال: يا رسول الله؛ إنِّي لا أثبت على الخيل، فصكَّه في صدره، وقال: «اللهمَّ؛ اجعله هاديًا مَهْديًّا» [خ¦3020].
روى عنه: قيس، والشَّعبيُّ، وهمَّام بن الحارث، وأبو زرعة حفيدُه، وأبو وائل، سكن الكوفة، ثمَّ قَرْقِيساء، فمات بها بعد الخمسين، قال(5) النَّوويُّ في «تهذيبه»: (سنة أربع وخمسين)، نقله عنِ ابن قتيبة، وقيل: سنة إحدى وخمسين، وكذا في «الكاشف» للذهبيِّ.
واعلم أنِّي اجتمعت باثنين في مكَّة من طلبة الحديث، ذكر لي أحدهما أنَّه من بَجِيلة، وأنَّه خادمُ قبر جَرير هناك، وسألني عن مَدْفَنه أين هو؟ فلعلَّه نُقِل بعد دفنه في قَرْقِيساء، أو أنَّه لَمْ يُدفَن بها، بل حُمِل منها ودُفِن ببجيلة، والله أعلم، أخرج له الجماعة.
[1] في (ج): (مرات).
[2] في (ب): (لغسله).
[3] زيد في (ب): (بني).
[4] في (ج): (ثمانية).
[5] في (ب): (وقال).