التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة

          قوله: (وَفَرْكِهِ): إن قلت: ترجم هنا (باب غَسْلِ المَنِيِّ وَفَرْكِهِ) وَلَمْ يذكر في الحَدِيث الذي أخرجه الفرك.
          وجوابه: أنَّه قد(1) أخرجه مُسْلِم من حَدِيث الأسود وهمَّام عن عائشة ♦: (كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلعم)، قال أبو عمر: (وَحَديث همَّام والأسود في الفرك أثبت من جهة الإسناد) انتهى.
          قوله في التَّرجمة: (وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ): وجه استنباطه ممَّا ذكره أنَّ منيه صلعم إِنَّمَا كان من جماع؛ لأنَّ الاحتلام ممتنع في حقِّه، وستأتي المسألة في احتلامه عليه الصَّلاة والسَّلام [خ¦1930]، وإذا(2) كان كذلك؛ فلا بدَّ أنْ يكون قد خالط الذَّكر الذي خرج منه المنيُّ شيئًا من رطوبة فرج المرأة، والله أعلم.


[1] (قد): ليس في (ب).
[2] في (ج): (وإنَّما)، وهو تحريفٌ.