التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الاستنجاء بالماء

          قوله: (بَاب الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ): هذا التَّبويب مع الحديث ردٌّ على ما يوهم كلام بعضهم إلى أنَّ الماء لا يجزئ، قال النوويُّ في «شرح مسلم»: (وذهب بعض السلف: إلى أنَّ الأفضل(1) الحجر، وربَّما أوهم كلام بعضهم أنَّ الماء لا يجزئ، وقال ابن حبيب المالكيُّ: لا يجزئ الحجر إلا لمن عدم الماء، وهذا خلاف ما عليه العلماء من السَّلف والخلف، وخلاف ظواهر السُّنن المتظاهرة، والله أعلم)، وفي حفظي عن مالك وغيره(2): (أنَّ الأفضل الحجر(3)، وأنَّه لا يُعرَف أنَّه صلعم استنجى بالماء) انتهى، وهذا يردُّه(4) حديث أنس: (فحملت أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة) [خ¦152]، وكذا غيره من الأحاديث، ورأيت في كلام شيخنا الشَّارح: (نُقِل عن أحمد...)؛ كما أحفظه عن مالك، والله أعلم.


[1] في (ب): (الأصل).
[2] زيد في (ج): (أنَّه)، وضرب عليها في (أ).
[3] في (ب): (أنَّ الحجر أفضل).
[4] في (ج): (يرد).