التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث زيد بن خالد: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟

          179- قوله: (عَنْ يَحْيَى): هو ابن أبي كَثير؛ بفتح الكاف، وبالمثلَّثة، تقدَّم الكلام على شيء من ترجمته [خ¦112].
          قوله: (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ): تقدَّم أنَّه أحد الفقهاء السَّبعة على قول الأكثر، وهو ابن عَبْد الرَّحمن بن عوف، أحد الأئمَّة، وتقدَّم الخلاف في اسمه هل هو عَبْد الله، وقيل: إِسْمَاعِيل [خ¦4].
          قوله: (أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ): هو بالمثنَّاة تحتُ، ثُمَّ السِّين(1) المهملة، تقدَّم الكلام عليه.
          قوله: (فَلَمْ يُمْنِ): هو بضمِّ أوَّله، وهو الأفصح وبه جاءت الرِّواية والقرآن في قوله: {أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ}[الواقعة:58]، وفيه لغة(2) ثانية: بفتح أوَّله، وثَالِثة: وهي ضمُّها مع فتح الميم، وتشديد النُّون.
          قوله: (فقَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ...) إلى آخر الكلام: تنبيه: قال الدِّمياطيُّ فيه قبيل (كتاب(3) الحيض) ما لفظه: (روى سعيد بن المُسَيَّـِب عن عثمان بخلاف هذا في «الموطَّأ» و«مصنَّف سعيد بن منصور» [خ¦2230]) انتهى.
          تنبيه ثانٍ: قال أَبُو محمَّد ابن حزم الحافظ الظَّاهريُّ: (وممَّن رأى أنْ لا غسل من الإيلاج في الفرج إنْ لَمْ يكن أنزل: عثمان بن عفَّان، وعليُّ بن أبي طالب، والزُّبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقَّاص، وابن مسعود، ورافع بن خديج، وأبو سعيد الخُدْرِيُّ، وأُبيُّ بن كعب، وأبو أيُّوب الأنصاريُّ، وابن عَبَّاس، والنُّعمان بن بشير، وزيد بن ثابت، وجمهرة(4) الأنصار ♥، وعطاء ابن أبي رباح، وأبو سلمة بن عَبْد الرَّحمن، وهشام بن عروة، وبعض أصحاب الظَّاهر، وقد روي عن بعضهم ما يخالفه(5)) انتهى، وقال(6) النَّووي في «شرح مسلم»: (إنَّ الأمَّة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإنْ لَمْ يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكان جماعة من الصَّحابة على أنَّه لا يجب إلَّا بالإنزال، ثُمَّ رجع بعضهم، وانعقد الإجماع بعد الآخرِين)، وذكر بُعَيد ذلك في الشَّرح المذكور قال: (وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلافٌ لبعض الصَّحابة ومَن بعدهم، ثُمَّ انعقد الإجماع على ما ذكرناه(7)) انتهى، واعلم أنَّه منسوخ بقوله صلعم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ» وغيره.
          تنبيهٌ ثَالِثٌ: قال ابن قيِّم الجوزيَّة في «معاليم(8) الموقِّعين» في فصل يتعلَّق بالفتوى ما لفظه: (والنَّسخ الواقع في الأحاديث التي أجمعت عليه الأمَّة(9) لا تبلغ عشرةَ أحاديث ألبتَّة، بل ولا شطرَها) انتهى.


[1] في (ج): (بالسِّين).
[2] (لغة): ليس في (ج).
[3] في (ج): (باب).
[4] في (ج): (وجمهور)، وكلاهما في نُسَخ «المحلَّى».
[5] في (ب): (يخالفهم).
[6] في (ب): (قال).
[7] في (ج): (ذكرنا).
[8] في (ج): (معالم).
[9] في (ب): (الأئمة).