-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░47▒ بَاب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ
فيه: زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا: (أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَشُوا على عَيْنَيْهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ فَاسْتَأْذَنُوهُ في الْكُحْلِ، فَقَالَ: لا تَكْتَحِلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ في شَرِّ أَحْلاسِهَا _أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا_ فَإِذَا كَانَ حَوْلًا، فَمَرَّ كَلْبٌ) الحديث. [خ¦5338] [خ¦5339]
وفيه: أُمُّ عَطِيَّةَ: (نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ على مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ إِلَّا على زَوْجٍ)(1).
قال المؤلِّف: روى مالكٌ أنَّه بلغه: أنَّ رسول الله صلعم دخل على أمِّ سلمة وهي حادَّةٌ على أبي سلمة، وقد جعلت على عينها صبرًا، فقال: ((ما هذا يا أمَّ سلمة؟!)) قالت: إنَّما هو صبرٌ يا رسول الله، قال: ((فاجعليه بالليل وامسحيه بالنهار))، وهذا مخالفٌ لحديث هذا الباب؛ لأنَّ النبيَّ صلعم لم يُرخِّص لبنت أمِّ سلمة حين توفِّي عنها زوجها في الكحل ليلًا ولا نهارًا.
قال أبو عبد الله بن أبي صُفرة: والجمع بين الحديثين أنَّ النبيَّ صلعم إنَّما نهى عن الطيب والزينة في العدَّة قطعًا للذرائع؛ لأنَّ ذلك من دواعي التزويج التي منعت منه حتَّى تخرج من العدَّة احتياطًا للميِّت، إذ قد زالت مراعاته لها، لكن إذا دخل(2) على الناس المشقَّة من قطعها رفعت(3)، ودلَّت إباحته صلعم للكحل بالليل أنَّ نهيه عنه في الحديث الآخر ليس على وجه التحريم، وإنَّما هو على الكراهية، فمن شاء أخذ بالشدَّة على نفسه كما فعلت صفيَّة بنت أبي عبيدٍ في ترك الكحل حتَّى كادت عيناها ترمضان، ومن شاء أخذ بالرخصة في ذلك.
فقد أجاز ذلك جماعةٌ من السلف، ذكر مالكٌ في «الموطَّأ» أنَّه بلغه عن سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسارٍ، أنَّهما أجازا للمتوفَّى عنها زوجها إذا خشيت على بصرها من شكوى بها أن تكتحل وتتداوى بما فيه طيبٌ. قال مالكٌ: فإذا كانت الضرورة، فإنَّ دين الله يسرٌ.
وقد قال في «المختصر الصغير»: لا تكتحل إلَّا أن تضطر إليه من غير طيبٍ يكون فيه.
وقال الشافعيُّ: كلُّ كحلٍ فيه زينةٌ للعين مثل الإثمد وشبهه، فلا خير فيه، وأمَّا الفارسيُّ وشبهه عند الضرورة، فلا بأس به؛ لأنَّه ليس بزينةٍ بل يزيد العين قبحًا، وما اضطر إليه ممَّا فيه زينةٌ اكتحلت به ليلًا ومسحته نهارًا، واحتجَّ ببلاغ(4) مالكٍ، عن أمِّ سلمة.
قال الشافعيُّ: فالصبر يصفِّر العين، فيكون زينةً وليس بطيبٍ، فأذن لها النبيُّ صلعم فيه بالليل حتَّى لا ترى، فكذلك ما أشبهه. وذكر ابن المنذر قال: رخَّص في الكحل عند الضرورة عطاءٌ والنخعيُّ، وهو قول مالكٍ والكوفيِّين، قالوا: لا بأس بالكحل الأسود وغيره إذا اشتكت عينها(5). /
[1] قوله: ((وفيه: أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ على مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ إِلا على زَوْجٍ)) ليس في (ص).
[2] في (ص): ((دخلت)).
[3] زاد في (ص): ((عنهم)).
[4] في (ص): ((بذلك)).
[5] قوله: ((مالك، عن أم سلمة. قال الشافعي: فالصبر.... إذا اشتكت عينها)) ليس في (ص).