شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب قصة فاطمة بنت قيس

          ░41▒ بَاب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
          وَقَوْلِ اللهِ ╡: {وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ(1)} الآية[الطلاق:1]
          وقوله: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ من وُجْدِكُم ولا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ(2)} الآية[الطلاق:6]
          فيه: أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إلى مَرْوَانَ _وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ_ اتَّقِ اللهَ وَارْدُدْهَا إلى بَيْتِهَا. قَالَ مَرْوَانُ في حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَوَ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ قَالَتْ: لا يَضُرُّكَ أَنْ لا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ. [خ¦5321] [خ¦5322]
          وفيه: عَائِشَةُ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ؟ أَلا تَتَّقِي اللهَ _يعني في قَوْلِهَا_: لَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةَ. [خ¦5323] [خ¦5324]
          وقَالَ عُرْوَةُ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرِي إلى فُلانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ، فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ، قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ في ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ. [خ¦5325] [خ¦5326]
          قال ابن المنذر: اختلف العلماء في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدَّتها، فمنعت من ذلك طائفةٌ، روي ذلك عن ابن مسعودٍ وابن عمر وعائشة أمِّ المؤمنين.
          ورأى سعيد بن المسيِّب والقاسم وسالم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيدٍ وسليمان بن يسارٍ أن تعتدَّ في بيت زوجها حيث طلَّقها، وحكى أبو عبيدٍ هذا القول عن مالكٍ والثوريِّ الكوفيِّين(3) أنَّهم كانوا(4) يرون أن لا تبيتالمبتوتة والمتوفَّى عنها زوجها(5) إلَّا في بيتها.
          وفيها قولٌ آخر: أنَّ المبتوتة تعتدُّ حيث شاءت، روي ذلك عن ابن عبَّاسٍ وجابرٍ وعطاءٍ وطاوس والحسن وعكرمة.
          وقال أحمد وإسحاق: تخرج المطلَّقة ثلاثًا على حديث فاطمة ولا سكنى لهَا ولا نفقة.
          قال ابن المنذر: وإنَّما(6) اختلف أهل العلم في خروج المطلَّقة ثلاثًا من بيتها أو مطلَّقةٍ لا رجعة للزوج عليها، فأمَّا من له عليها رجعة فتلك في معاني الأزواج، وكلُّ من أحفظ عنه العلم(7) يرى لزوجها منعها من الخروج حتَّى تنقضي عدَّتها لقوله ╡: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}[الطلاق:1].
          وكان مالكٌ يقول في المتوفَّى عنها زوجها: تزور وتقيم إلى قدر ما يهدأ الناس بعد العشاء، ثمَّ تنقلب إلى بيتها، وهو قول الليث والثوريِّ والشافعيِّ وأحمد.
          وقال أبو حنيفة: تخرج المتوفَّى عنها نهارًا(8) ولا تبيت عن(9) بيتها، ولا تخرج المطلَّقة ليلًا ولا نهارًا، وفرقوا بينهما، فقالوا: المطلّقة لها السكنى عندنا والنفقة في عدَّتها على زوجها، فذلك يغنيها عن الخروج، والمتوفَّى عنها لا نفقة لها، فلها أن تخرج في بياض نهارها وتبتغي من فضل ربِّها.
          وقال محمَّد: لا تخرج المطلَّقة ولا المتوفَّى عنها ليلًا ولا نهارًا في العدَّة.
          وقالت طائفةٌ: المتوفَّى عنها تعتدُّ حيث شاءت، روي هذا عن عليِّ بن أبي طالبٍ وابن عبَّاسٍ وجابرٍ وعائشة، وعن عطاءٍ والحسن البصريِّ.
          وقال ابن عبَّاسٍ: إنَّما قال الله تعالى: تعتدُّ أربعة أشهرٍ وعشرًا، ولم يقل: تعتدُّ في بيتها، فتعتدُّ حيث شاءت، وأجمع العلماء أنَّ المطلَّقة التي يملك زوجها رجعتها لها السكنى والنفقة إذ حكمها حكم الزوجات في جميع أمورها.
          واختلفوا في وجوب السكنى والنفقة(10) للمطلَّقة ثلاثًا إذا لم تكن حبلى، فقالت طائفةٌ: لا سكنى لها ولا نفقة، على نصِّ حديث فاطمة بنت قيسٍ، روي هذا القول عن عليٍّ وابن عبَّاسٍ وجابرٍ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثورٍ.
          وقالت طائفةٌ: للمبتوتة السكنى ولا نفقة لها، روي هذا عن سعيد بن المسيِّب وسليمان بن يسارٍ وعطاءٍ والشَّعبيِّ والحسن، وهو قول مالكٍ وابن أبي ليلى والليث والأوزاعيِّ والشافعيِّ.
          وقالت طائفةٌ: لكلِّ مطلَّقة السكنى والنفقة مادامت في العدَّة، حاملًا كانت أو غير حاملٍ، مبتوتةً كانت أو رجعيَّةً، هذا قول / الثوريِّ والكوفيِّين، وروي عن عُمَر بن الخطَّاب وابن مسعودٍ، واحتجَّ الكوفيُّون بأنَّ عُمَر بن الخطَّاب وعائشة وأسامة بن زيدٍ، ردُّوا حديث فاطمة بنت قيسٍ وأنكروه عليها، وأخذوا في ذلك بما رواه الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عُمَر بن الخطَّاب أنَّه قال: لا ندع كتاب ربِّنا وسنَّة نبيِّنا لقول امرأةٍ وهمت أو نسيت.
          وكان عمر يجعل لها النفقة والسكنى، وقالوا: ما احتجَّ به عمر في دفع حديث فاطمة حجَّةٌ صحيحةٌ، وذلك أنَّ الله تعالى قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق:1]، ثمَّ قال: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}[الطلاق:1]، وأجمعوا أنَّ الأمر إنَّما هو الرجعة، ثمَّ قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ}[الطلاق:6]، ثمَّ قال تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ}[الطلاق:1]، يريد في العدَّة.
          فكانت المرأة إذا طلَّقها زوجها اثنتين للسنَّة ثمَّ راجعها كما أمره الله ╡، ثمَّ طلَّقها أخرى للسنَّة حرمت عليه، ووجب عليها العدَّة التي جعل لها فيها السكنى، وأمرها فيها أن لا تخرج، وأمر الزوج أن لا يخرجها، ولم يفرِّق الله سبحانه بين هذه المطلَّقة للسنَّة التي لا رجعة فيها، وبين المطلَّقة للسنَّة التي عليها الرجعة.
          فلمَّا جاءت فاطمة بنت قيسٍ فروت عن النبيِّ صلعم: ((إنَّما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة))، خالفت بذلك كتاب الله نصًا؛ لأنَّ كتاب الله قد جعل السكنى لمن لا رجعة عليها، وخالفت سنَّة النبيِّ صلعم؛ لأنَّ عمر قد روى عن النبيِّ صلعم خلاف ما روت، فخرج المعنى الذي منه أنكر عمر عليها ما أنكر خروجًا صحيحًا، وبطل حديث فاطمة، فلم يجب العمل به أصلًا لما بيَّنا.
          قال الكوفيُّون: إنَّ السكنى تتبع النفقة، وتجب بوجوبها، وتسقط بسقوطها، فقال لهم أصحاب مالكٍ: السكنى التي في حال الزوجيَّة هي تتبع النفقة من أجل التمكُّن من الاستمتاع، فلا يجوز أن تسقط إحداهما وتجب الأخرى، والسكنى التي بعد البينونة حقُّ الله، فلا تتبعها النفقة، ألا ترى أنَّهما لو اتَّفقا على سقوطها لم يجز أن تعتدَّ في غير منزل الزوج الذي طلَّق فيه، وفي الزوجيَّة يجوز أن ينقلها إلى حيث شاء، وبعد الطلاق ليس كذلك.
          وقال الذين منعوا السكنى والنفقة وأخذوا بحديث فاطمة: إنَّ عمر إنَّما أنكر عليها لأنَّها خالفت عنده كتاب الله، يريد قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ}[الطلاق:6]، وهذا إنَّما هو في المطلَّقة الرجعيَّة، وفاطمة كانت مبتوتةً لا رجعة لزوجها عليها، وقد قالت: إنَّ النبيَّ صلعم قال لها: ((إنَّما النفقة والسكنى لمن كانت عليها الرجعة))، وفاطمة لم يكن لزوجها عليها رجعةٌ، فما روت من ذلك فلا يدفعه كتاب الله ولا سنَّة نبيِّه صلعم، فإن كان عمر وعائشة وأسامة أنكروا على فاطمة ما روت عن النبيِّ صلعم وقالوا بخلافه، فقد تابع فاطمة على ذلك عليٌّ وابن عبَّاسٍ وجابرٌ، وحديث الشَّعبيِّ بيِّنٌ في ذلك.
          روى هشيمٌ قال: حدَّثنا مغيرة وحصينٌ وإسماعيل بن أبي خالدٍ ومجالدٌ عن الشَّعبيِّ قال: دخلت على فاطمة(11) بنت قيسٍ، فسألتها عن قضاء رسول الله في السكنى والنفقة(12)، فقالت: طلَّقني زوجي البتَّة، فخاصمته إلى النبيِّ صلعم في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتدَّ في بيت ابن أمِّ مكتومٍ، وقال مجالدٌ في حديثه: ((إنَّما السكنى والنفقة لمن كانت له الرجعة)).
          واحتجَّ الذين قالوا بالسكنى، ولم يوجبوا النفقة فقالوا: حديث الشَّعبيِّ عندنا غلطٌ؛ لأنَّه قد روي عن الشَّعبيِّ أنَّه جعل للمبتوتة السكنى، وقال بعضهم: السكنى والنفقة.
          وقال إسماعيل بن إسحاق: حدَّثنا ابن أبي شيبة، حدَّثنا حميدٌ، عن حسين بن صالحٍ، عن السديِّ، عن إبراهيم والشَّعبيِّ في المطلَّقة ثلاثًا، قال: لها السكنى والنفقة، وهذا يوهن رواية الشَّعبيِّ.
          وقال ابن إسحاق: كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد الجامع ومعنا الشَّعبيُّ، فحدَّثنا بحديث فاطمة أنَّ النبيَّ صلعم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفًّا من حصًا فحصبه، وقال: ويحك، أتحدِّث بهذا(13) إيت عُمَر بن الخطَّاب. قال إسماعيل: فلعلَّ الشَّعبيَّ أفتى بخلاف ما روى / عن فاطمة بنت قيسٍ، لما روي من إنكار الناس عليه.
          وروي أبو عوانة، عن منصورٍ، عن إبراهيم، قال في المطلَّقة ثلاثًا: لها السكنى والنفقة، ولا يجبر على النفقة. قال إسماعيل: فلخَّص منصورٌ في روايته شيئًا يدلُّ على ضبطه، وبيَّن أنَّ إبراهيم إنَّما أراد إثبات السكنى دون النفقة، وإسقاط السكنى هو الذي أنكر على فاطمة بنت قيسٍ، وكذلك أنكرت عليها عائشة إطلاق اللفظ وكتمان السبب الذي من أجله أباح رسول الله صلعم خروجها من منزل الزوج، فقالت: اتَّق الله ولا تكتمي السر الذي من أجله نقلك، وذلك أنَّها كانت في لسانها ذرابةٌ، فاستطالت على أحمائها، أهل زوجها، فلهذا نقلها، لا أنَّه لا سكنى لها، والمرأة عندنا إذا آذت أهل زوجها جاز نقلها من ذلك الموضع، فدلَّ أنَّ عائشة علمت معنى ما أمر به رسول الله صلعم فاطمة، ولم يكن قولها شيئًا قالته برأيها.
          ألا ترى قولها لمروان: (دَعْ عَنْكَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ، فَإِنَّ لَهَا شَأنًا)، وقالت: أَلَا تَتَّقِي اللهَ فَاطِمَةُ، عَلِمَتْ يقينًا أنَّها عرفت قصَّتها كيف كانت، وقول مروان لعائشة: (إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَينَ هَذِينِ مِنَ الشَّرِّ)، يدلُّ أنَّ فاطمة إنَّما أمرت بالتحويل إلى الموضع الذي أمرت به لشرٍّ كان بينها وبينهم، وإذا كان الشرُّ والشقاق واقعًا بين الزوجين، جاز للحاكم أن يبعث إليها بحكمين يكون لهما الجمع بينهما أو الفرقة(14)، فكان تحويل المعتدَّة(15) من مسكنٍ إلى مسكنٍ إذا وقع الشرُّ أحرى أن يجوز.
          وقد روي في قول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}[الطلاق:1]أحاديث، فمنهم من ذهب إلى أنَّ الفاحشة البذاء وسوء الخلق، وهذا يشبه قول مروان: (وَإِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَينَ هَذَينِ مِنَ الشَّرِّ)، وقد روي غير ذلك على ما يأتي ذكره في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى.
          قال المُهَلَّب: في إنكار عائشة على فاطمة فتياها بما أباح لها النبيُّ صلعم من الانتقال وترك السكنى، ولم تخبر بالعلَّة، فيه من الفقه: أنَّ الرجل العالم لا يجب أن يفتي في المسألة إذا لم يعرف معناها، كما لم تعرف فاطمة الوجه الذي أباح لها النبيُّ صلعم إخراجها من أجله من مسكنها، فتوهَّمت أنَّه ليس لها بهذا سكنى.
          واحتجَّ الذين قالوا بوجوب السكنى وإبطال النفقة بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ(16)} إلى قوله: {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق:6]، قالوا: فلو كانت النفقة تجب كما تجب السكنى لما كان لاختصاص النفقة للحامل معنًى، فلمَّا وقع الاختصاص وجب أنَّه لا نفقة للمرأة إذا لم تكن حاملًا، ووجب أيضًا أن يعلم أنَّ هذه المرأة ليست الذي(17) يملك زوجها رجعتها؛ لأنَّ التي يملك زوجها رجعتها نفقتها واجبةٌ عليه، كانت حاملًا أو غير حاملٍ على الأصل التي كانت عليه قبل الطلاق.
          واحتيج إلى ذكر السكنى في قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ(18)}[الطلاق:6]؛ لأنَّ المبتوتة(19) قد وجدت في طلاقها ما خرجت به عن أحكام الزوجات كلِّها الوارثة وغيرها، فأعيد ذكر السكنى من طريق التحصين لها ما دامت في عدَّتها وأجريت مجرى التي قبلها، وأسقطت عنها النفقة التي كانت تجب لها قبل أن تبين من زوجها، ولم يجعل لها ذلك في عدَّتها إلَّا أن تكون حاملًا، فيجب عليه حينئذٍ أن يغذو ولده بغذاء أمِّه، كما يجب عليه إذا وضعت وقد انقضت عدَّتها أن يغذو ولده بغذاء التي ترضعه، فكما وجب على الأب أن ينفق على من ترضعه، وجب عليه أن ينفق على أمِّه مادام في بطنها، فدلَّ هذا كلُّه أنَّها إذا لم تكن حاملًا فلا نفقة عليها، وسيأتي اختلاف العلماء في السكنى للمتوفَّى عنها بعد هذا إن شاء الله تعالى. [خ¦5344]


[1] قوله: ((من بيوتهن)) ليس في (ص).
[2] قوله: ((من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((والكوفيين والثوري)).
[4] زاد في (ص): ((لا)).
[5] قوله: ((زوجها)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((إنما)) ليس في (ص).
[7] قوله: ((العلم)) ليس في (ص).
[8] قوله: ((نهارا)) ليس في (ص).
[9] في (ص): ((إلا في)).
[10] في (ص): ((النفقة والسكنى)).
[11] قوله: ((فاطمة)) ليس في (ص).
[12] قوله: ((في السكنى والنفقة)) ليس في (ص).
[13] في (ص): ((بها)).
[14] في (ص): ((والفرقة)).
[15] في (ص): ((الزوجة)).
[16] قوله: ((من وجدكم)) ليس في (ص). وكذا قوله: ((وإن كن أولات حمل)) ليس فيها.
[17] في (ص): ((التي)).
[18] قوله: ((من وجدكم)) ليس في (ص).
[19] في (ص): ((البينونة)).